قرار مؤسسة النقد السعودي “إعفاء المكفوفين من المعرف”

كثيرة هي تلك الأنظمة التي تقررها حكومتنا رعاها ربي تصب في التسهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام ولكن افتقار بعض المسؤولين لمراجعة تلك القرارات التي صدرت وسبقت تعيينهم في هذا المنصب أو ذاك منعتهم من فهم وتطبيق هذه القرارات ،،.
ومن بين هذه القرارات قرار مؤسسة النقد السعودي في تكليف مدير البنك أو مدير العمليات بدور المعرف للكفيف الذي يرغب في فتح حساب بنكي كما نص عليه القرار الأمر الذي جعل الكثير من فروع البنوك لا تطبق هذا القرار لعدم معرفتهم به أو لمحاولة الهروب من المسؤولية وإرغام الكفيف للبحث عن معرف له كالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب مع أن الكفيف منحته الدولة ثقة كبيرة حينما ولته مهمه عظيمة هي تعليم أبنائنا في المدارس و الجامعات ومنابر المساجد بل الكفيف هو من يقوم بدور الافتاء على مستوى الدولة فهو جزء من السلطة التشريعية رغم أن قسم التفتيش البنكي في مؤسسة النقد السعودي وضعت مشكورة هذا القرار في ما يسمى بالقواعد البنكية ليسهل لموظفي البنوك الرجوع إليه وتطبيق ما جاء فيه وهنا نص القرار ورابط لمن يريد تحميله

نص القرار:
بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة التفتيش البنكي
الرقم : 19809 / م ا ت / 383 التاريخ : 11 جماد الآخر 1428
سعادة… البنك المحترم. بعد التحية :
الموضوع خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة .
انطلاقاً من حرص المؤسسة على تعزيز دور المؤسسات المصرفية العاملة في المملكة والتشجيع على تطوير الخدمات
المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بصفة عامة والعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص ، وانطلاقاً من أهمية
قيام البنوك بأداء دورها الإنساني تجاه عملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ،وذالك من خلال العمل على تسهيل
وتيسير سبل تقديم الخدمات المصرفية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.
عليه تود المؤسسة التأكيد على ضرورة قيام البنك بإعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي
الاحتياجات الخاصة ، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم داخل فروع البنك وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم .
للعمل بموجبه ، آملين موافاتنا حيال ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه
وتقبلوا تحياتي،

وكيل المحافظ للشؤون الفنية
د. عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة التفتيش البنكي
الرقم / ………/ م ا ت / 458 التاريخ : 10 جمادى الآخر 1428
المرفقات / …………. الموافق :
تعميم
سعادة / …………………………. المحترم
البنك / ……………………. بعد التحية :
إلحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 5555 / م ا ت / 95 وتاريخ 8/ 2 / 1428 ه
بشأن التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها .
وإشارة إلى ما تضمنته القاعدة رقم 100 والقاعدة رقم 200 ـ 1ـ1 من البند ثالثاً الخاصة بحسابات كفيفي البصر ، نود الإحاطة بأنه تم التعديل في
بعض فقرات هذه القواعد لتكون وفقاً للآتي :
أولاً : يعدل نص الفقرة الخامسة الخاصة بخدمة العملاء كفيفي البصر من
القاعدة رقم 100 ( صفحة 33 ) ليصبح كما يلي :
* خدمة وتعامل الكفيف :
يجب على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف يطلب ذالك ومنحه بطاقة صراف آلي
ودفتر شيكات عند طلبه ، وللعميل الكفيف الحق في الحصول على أي من
الخدمات المصرفية ( الهاتف المصرفي والإنترنت والبطاقات الائتمانية )
على أن يتم إطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات وبعد
استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناءاًعلى رغبته واختياره
وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم
من خلال هذه النوعية من الخدمات ، وفي حال كان الكفيف أنثى فيكون
المعرف لها وفقا لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء
المحجبات ( محجبات الشخصية والمعلومات ) ، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه .

ثانياً : يعدل نص الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالإجراءات لكفيفي البصر والأميين من القاعدة رقم
200ـ 1ـ 1( صفحة 38 ) ليصبح كما يلي :
* المعرف الشخصي بالإجراءات لكفيفي البصر والأميين :
يتم تعريف العميل الكفيف البصر والأميي عند فتح الحساب أو القيام بأية
تعاملات مصرفية لاحقة بالإجراءات المصرفية من قبل أحد موظفي خدمات
العملاء ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسئولي الفرع من أصحاب
التوقيعات المعتمدة ( مدير الفرع أو مدير العمليات ) بأنه تم إطلاع
العميل على كافة بيانات فتح الحساب وشروط وضوابط إدارة الحساب ، وفي حال رغب العميل بالاستعانة بمعرف من خارج البنك فله الحق بذلك على أن
يكون المعرف قد حصل على بطاقة أحوال ( 15 سنة هجرية ) ومتعلم قادرا على
القراءة على سمع الكفيف أو الأمي المعرف له وشاهد على ذلك . وفي حال
كان الكفيف أو الأمي أنثى فيكون المعرف لها وفقا لما نصت عليه الفقرة
الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات ( محجبات الشخصية والمعلومات )
وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه .

ثالثاً : يعدل نص الفقرة الخاصة بتوقيع الكفيف من القاعدة رقم 211 ـ ( صفحة 39 ) ليصبح كما يلي :
* توقيع الكفيف :
على الشخص الكفيف أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصيا كنموذج لتوقيعه وفي حال رغب العميل في استخدام التوقيع الشخصي ( اليدوي ) فإنه يسمح له
بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءاً على رغبته واختياره وعلى مسئوليته.
للإحاطة والعمل بموجبه ، آملين موافاتنا حيال ما يتم إتخاذه من إجراءات
من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه .

وتقبلوا تحياتي، المحافظ حمد بن سعود السياري
أنتهى القرار، وهذا رابط لتحميله:
نص قرار مؤسسة النقد السعودي للمكفوفين


اقرأ أيضاً :