نظام رعاية المعاقين والضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية

صورة ، من أعمال الفنان توفيق أحمد

صورة ، من أعمال الفنان توفيق أحمد

هام لكل المعاقين ومستفيدين الضمان الاجتماعي في وطنا الحبيب المملكة العربية السعودية فلا تترددوا بمعرفة ما لكم وما عليكم …

المصادر :

الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم

إدارة الإعانات

مراكز تأهيل المعوقين

الضمان الاجتماعي

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي

مخصصات الضمان الاجتماعي

الإبلاغ عن الأُسر الفقيرة المتعففة

رعاية المعوقين
إن خدمات تأهيل المعوقين ورعايتهم في المملكة ـ شأنها في ذلك شأن أي برنامج تنموي في كافة قطاعات الدولة ـ نالت اهتماماً كبيراً من لدن خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ وحكومته الرشيدة، فقد شهدت السنوات العشرون الماضية توسعاً رأسياً وأفقياً كبيراً في هذا المجال، حيث قفزت أعداد مراكز تأهيل المعوقين من اثنين فقط قبل عام 1402هـ لتصل إلى ستة وعشرين مركزاً للتأهيل ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، يقدم من خلالها لهذه الفئة كل أنواع الرعاية والعناية والتأهيل.

ويندرج هذا على الإعانات التي تضاعفت في سنوات الخير والنماء إلى أرقام تجل عن الحصر، علاوة على أن رعاية المعوقين وتأهيلهم التي تعنى بها الإدارة العامة للتأهيل في الوكالة أخذت منذ عام 1410هـ منحى جديداً حيث استحدثت الرعاية النهارية لتكون أحد الأطر التي تقدم من خلالها الرعاية النهارية تبعها في ذلك إشراك القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة لفئة المعوقين حيث بدأ في أواخر العقد الثاني من هذا العهد الزاهر منح التراخيص لمراكز الرعاية النهارية الأهلية للمعوقين ليبلغ عدد المراكز التي تم تراخيص حتى نهاية هذين العقدين المضيئين 16 مركزاً أهلياً.

الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم:

هي إحدى الإدارات العامة بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية وتعنى بالتخطيط والإشراف والمتابعة لجميع ما يقدم للمعوقين من خدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. و التأهيل: ـ كما عرفه نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

أهداف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم :

تهدف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم إلى توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعوقين سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقاُ لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم.

من مهام الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم:

تتولى الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم عدداً من المهام لتحقيق أهدافها من أهمها:

1. اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

2. التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة للمعوقين وتقويمها.

3. وضع قواعد تأهيل المعوقين وأسسه وإجراءاته.

4. العمل من أجل تشجيع مبدأ التعاون بين أسرة المعوق ومراكز التأهيل.

5. دراسة الإعانات الخاصة بأسر المعوقين وإقرارها وفقاً للوائح والأنظمة.

6. تزويد مراكز التأهيل بخطط خدمات المعوقين وبرامجها وقواعد العمل بها وإجراءاته.

7. التنسيق بين الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الكاملة للمعوقين وفقاً لاحتياجات كل منهم.

8. التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل ومكاتب التوظيف الخاصة لإيجاد فرص العمل للمؤهلين مهنياً من المعوقين.

9. تلقي تقارير مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف ومراكز التأهيل الخاصة بالمعوقين والعمل من أجل تحقيق مقترحاتها.

10. تبني المقترحات الخاصة بتطوير خدمات المعوقين وبرامج تأهيلهم.

11. الإشراف على الإدارات والأقسام والمراكز التابعة لها والعمل من أجل التنسيق فيما بينها ضماناً لتحقيق الأهداف.

الإدارات التابعة للإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم:

يتبع الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم ثلاث إدارات هي:

إدارة التأهيل الاجتماعي وإدارة التأهيل المهني وإدارة التأهيل الأهلي.

أولاً: إدارة التأهيل الاجتماعي:

وتختص بكافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات الإيوائية في المراكز والمؤسسات التأهيلية وطلبات المعوقين الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها أو المساعدات المالية.

ثانياً: إدارة التأهيل المهني:

وتختص بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتعليم المشلولين والتأهيل المهني للمعوقين (جسمياً أو حسياً أو عقلياً) على أنسب المهن لقدراتهم المتبقية بعد العوق والعجز وتوظيفهم، وذلك لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع تكيفاً اجتماعياً ونفياً سليماً يتيح لهم الاندماج والمشاركة وتأكيد الذات في محيطهم الأسري والاجتماعي بتدريب المعوقين الصالحين لذلك ومتابعة تدريبهم سواء داخل المراكز أو خارجها.

ثالثاً: إدارة التأهيل الأهلي:

وتختص بدراسة كافة ما يتعلق بمراكز الرعاية النهارية والمنزلية أو مراكز الـتأهيل التي يتم إنشاؤها أو الإشراف عليها من قبل القطاع الخاص سواء كان هذا القطاع منشأة فردية أو جمعية خيرية أو لجنة أهلية.

كما تعنى إدارة التأهيل الأهلي بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مراكز التأهيل الأهلية سواء كانت مراكز رعاية نهارية أو مراكز إيوائية وتتولى الإشراف عليها متا بعتها والاطلاع على برامجها وأنشطتها ومستوى ما تقدمه من خدمات.

مراكز التأهيل الاجتماعي (لشديدي الإعاقة):

تختص هذه المراكز بإيواء حالات المعوقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات. وعدد مراكز التأهيل الاجتماعي في المملكة ثلاثة مراكز.

الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر:

1. الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف.

2. ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم أو الشلل مع كف البصر وغيرها من الإعاقات المزدوجة.

3. التخلف العقلي المتوسط أو الشديد.

4. أي من الحالات غير الصالحة للتعليم الخاص أو التأهيل المهني.

شروط القبول في مراكز التأهيل الاجتماعي:

1. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول 10% من غير السعوديين بشرط ألا يكون هناك حالات مسجلة على الانتظار من السعوديين.

2. أن يثبت من الفحوص المختلفة عدم الصلاحية للتأهيل المهني.

3. أن تكون الحالة خالية من الأمراض السارية أو المعدية وألا يكون لديها اضطرابات نفسية أو عقلية تشكل خطراً على نفسها أو على الآخرين.

الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل الاجتماعي:

1. الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس.

2. الرعاية الصحية الكاملة العلاجية والوقائية، وتوفير العلاج الطبيعي المتكامل والتعاون مع المستشفيات المتخصصة في إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات المطلوبة.

3. الرعاية النفسية.

4. الترويح وشغل أوقات الفراغ.

5. العلاج بالعمل.

6. العلاج الوظيفي.

7. جميع ما يحتاجه المعوق من خدمات وعناية خاصة.

مراكز التأهيل المهني:

وتختص بتأهيل المعوقين جسمياًً أو حسياً أو عقلياً على المهن المناسبة لقدراتهم وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب. ويوجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في المملكة. وتشتمل مراكز التأهيل المهني الخاصة بالذكور والخاصة بالإناث على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للمعوقين منها : الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال.. وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره.

الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل المهني على سبيل المثال لا الحصر:

1. فئة المعوقين جسمياً مثل المصابين ببتر في الأطراف العليا أو السفلى والمشلولين ومرضى القلب.

2. فئة الصم والبكم وفئة الصم وفئة البكم وفئة ضعاف السمع.

3. فئة المكفوفين وضعاف البصر.

4. فئة ناقهي الدرن.

5. فئة المعوقين عقلياً: التخلف العقلي البسيط والحالات المتحسنة من المصابين بالأمراض العقلية.

شروط القبول بمراكز التأهيل المهني:

1. أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً، ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك.

2. أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع الفئات عن 50 درجة.

3. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول نسبة لا تزيد على 10% من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانات المتاحة.

4. أن يكون المعوق قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يتجاوز الخامسة والأربعين عند التقديم.

5. أن تثبت الحالة صلاحيتها للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة.

الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل المهني:

1. التدريب المهني على مختلف المهن داخل المركز.

2. التدريب المهني خارج المركز على المهن غير المتوفرة داخلياً.

3. صرف مكافأة شهرية للمتدربين.

4. توفير الإقامة الداخلية لمن لا يتوفر له السكن في المدينة المقر للمركز، مع توفير الإعاشة والملابس والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.

5. توفير البرامج الرياضية والترويحية في المراكز.

6. تقوم المراكز بالتعاون مع الإدارة العامة للتأهيل بتشغيل المتدربين الذين تم تأهيلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالتوظيف.

7. تشغيل المؤهلين عن طريق افتتاح مشروعات فردية بدعم مالي إعانة لقيام المشروع، وذلك لبعض المهن التي يمكن ممارستها.

مراكز التأهيل الشامل:

وهي نمط من مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم يضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة. وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة.

ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل عشرين مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة ويجري التوسع في إنشاء هذه المراكز لتغطي كافة الاحتياجات الإيوائية والتأهيلية للمعوقين.

مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين:

وتختص هذه المؤسسات بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية بهدف تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيفهم اجتماعياً ونفسياً.

وتؤدي مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين مهامها لخدمة هذه الفئة عن طريق وسائل وسبل متعددة تكفل توفير الرعاية السليمة التي تتفق مع احتياجاتهم وظروف إعاقاتهم وذلك من خلال الآتي:

أ) الرعاية المؤسسية :

يلقى الأطفال المشلولون داخل مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بجانب الإيواء الكامل برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة وخدمات العلاج الطبيعي والعناية الشخصية بالإضافة إلى البرامج الثقافية والرياضية المناسبة والبرامج الترفيهية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لدى المستشفيات المتخصصة، كما يستفيد من خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الصحية في المؤسسة الأطفال المشلولون المقيمون لدى أسرهم.

ب) أطفال القسم الخارجي “الرعاية النهارية” :

وهؤلاء الأطفال يتلقون إعانات مالية ويعيشون بين أهلهم وذويهم إلا أنهم يحضرون إلى المؤسسة يومياً للاستفادة من الخدمات التعليمية والتأهيلية في المؤسسة.

جـ) برنامج إعانات الأطفال المشلولين:

من المسلم به أن الرعاية الأسرية أفضل وأجدى من الرعاية المؤسسية، لذا فإنه يستحسن أن يظل الطفل المشلول في رعاية أسرته الطبيعية متى ما توفرت لديها إمكانات رعايته والاستعداد الكامل لإشباع احتياجاته وذلك كي يبقى الطفل متمتعاً بالحنان الطبيعي في محيط أسرته.

وتمكيناً لأسر الأطفال المشلولين من توفير احتياجاتهم فإن الدولة تقدم إعانات مالية لهذه الأسر حسب حالة الطفل وحاجة أسرته. وقد بدأت خدمات هذا البرنامج في 1/12/1399هـ.

وبما أن المملكة العربية السعودية قد قطعت أشواطاً كبيرة ـ ولله الحمد ـ في جهودها الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال حيث بدا من خلال الإحصائيات التي تقدمها وزارة الصحة انحسار هذا النوع من الإعاقة لدى أبنائنا نتيجة هذه الجهود وما يتمتع به المجتمع من وعي صحي متنامٍ فإن مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين لا تعد مؤسسات إيوائية بالمعنى الذي نشهده في مراكز التأهيل وهو ما جعل أعداد المقيمين فيها تقل كثيراً عما لدى هذه المراكز.

شروط القبول بمؤسسات رعاية الأطفال المشلولين:

1. أن يكون الطفل سعودياً ولا يقل عمره عن ثلاث سنوات ولا يزيد على 15 سنة.

2. أن يكون الطفل مشلولاً أو مصاباً بعاهة خلقية أو مرضية تعوقه عن الحركة الطبيعية.

3. أن تثبت الفحوص الطبية والبحوث الاجتماعية والنفسية حاجته لخدمات المؤسسة.

الرعاية النهارية:

وتعنى بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لحالات شديدي الإعاقة خلال فترات محددة من اليوم تشتمل على برامج اجتماعية ونفسية وصحية وترويحية وتدريبية، إلى جانب برامج الإرشاد والتثقيف الأسري حسب احتياج كل حالة ووفق خطط فردية مدروسة.

مراكز وأقسام الرعاية النهارية:

بدأت خدماتها في العام الأول من خطة التنمية الخمسية الخامسة (1410/1411هـ) حيث افتتح أول مركز منها في الرياض. وتقدم مراكز وأقسام الرعاية النهارية برامج الرعاية والتأهيل المناسبة للمعوقين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة خلال ساعات النهار من علاج طبيعي ووظيفي وتدريب على مختلف المهارات الحياتية إلى جانب تقديم برامج تثقيف وإرشاد أسري مكثفة لأسر المعوقين وغيرها. وقد أنشئت هذه المراكز لتكون واحداً من البدائل عن الرعاية المؤسسية وحددت خلال ساعات النهار في الفترة الصباحية لتخفيف العبء عن كاهل بعض أسر المعوقين غير القادرة على توفير رعاية مناسبة لأبنائهم خلال هذا الوقت، أو العاملين والعاملات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لأبنائهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.

ويبلغ عدد مراكز وأقسام الرعاية النهارية موزعة على مختلف مناطق المملكة. في حين تم الترخيص لـ 15 التي تشرف عليها الوزارة مما يتبعها ويتبع اللجان الأهلية في مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية حتى الآن 15 مركزاً أهلياً للرعاية النهارية في بعض مناطق المملكة.

رابعاً: الإعانات المالية والعينية:

من المعروف أنه يفضل ـ اجتماعياً وتربوياً ـ أن تتم رعاية المعوق داخل أسرته الطبيعية التي تهيئ له الحضانة والجو الأسري الطبيعي إذا توفرت لديه مقومات الرعاية السليمة.

وسعياً إلى توفير الرعاية المناسبة لهؤلاء المعوقين لدى أسرهم فقد رصدت الدولة إعانات مالية تصرف لأولياء أمورهم وفقاً لمعايير معينة مع خضوعهم للإشراف والتتبع السنوي من المختصين للتأكد من توفير أقصى رعاية ممكنة لهم.

ويتم صرف هذه الإعانات لفئات المعوقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، ويتفاوت مقدار الإعانة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، حيث يتراوح المبلغ بين (1000- 8000) ريال سنوياً، كما يتم تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسي متحركة للمعوقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعوق من عادية إلى آلية.

خامساً: إسهامات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مجال خدمة المعوقين:

تنهض الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها وتقدم إسهامات رائدة ومتميزة في مجالات العمل الأهلي الخيري والتطوعي مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التكافل ويحث على فعل الخير والبر والإحسان ومد يد العون إلى المحتاجين.

وتحظى هذه الجمعيات بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها لتمكينها من تقديم خدماتها التي تسير جنباً إلى جنب مع خدمات الدولة وتعمل تحت إشرافها ورعايتها ودعمها.

ولقد امتدت إسهامات الجمعيات الخيرية إلى:

1. مساحة الخدمات الاجتماعية وأعمال البر المختلفة التي يمكنها من خلالها أن تقوم بأعمالها الموكلة إليها وتؤدي مهامها المنوطة بها وفق ما رسم لها من أهداف.

2. الإسهام الفاعل في خدمة فئة المعوقين تمشياً مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته (37) التي ورد ضمنها ما نصه “تشجيع الأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”.

وقد نالت الجمعيات الخيرية حظاً وافراً من الدعم المادي والمعنوي من الدولة والمواطنين على حد سواء، مما أتاح لها فرص الانطلاق والسير بخطوات ثابتة وجادة وحثيثة آت ثمارها الملموسة بحمد الله.

هذه الجمعيات تقدم برامج خدمية متنوعة ومشروعات اجتماعية ونشاطات دينية وثقافية وصحية وتربوية مختلفة، وقد أولت الجمعيات الخيرية رعاية المعوقين وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم عناية خاصة، وسعت إلى مساعدتهم على ممارسة مهامهم ليكونوا أعضاء نافعين مشاركين في مسيرة المجتمع كل حسب قدراته وإمكاناته بعد توفير فرص العيش الكريم لهم، واستطاعت الجمعيات الخيرية القيام بإنجازات متعددة في هذا المجال. بل إن من هذه الجمعيات ما أنشئ حصراً لخدمة المعوقين بفئاتهم المختلفة ورعايتهم وتأهيلهم فانتشر هذا النمط من الجمعيات في مناطق ومدن مختلفة من المملكة إلى جانب جمعيات أخرى برزت في مجال خدمة المعوقين ورعايتهم وتأهيلهم.

تشغيل المعوقين

انطلاقاً من سياسة المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تيسير سبل رعاية المعوقين وتشغيلهم والاستفادة منهم طاقات وظيفية منتجة، وتوجيه المعوق المتخرج في مراكز التأهيل المهني نحو العمل الذي يتفق مع ما حصل عليه من تدريب، وما يتوفر لديه من قدرات، إضافة إلى احتياجات سوق العمل في البيئة التي سيعمل فيها المعوق، والسعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للمعوق المؤهل قدر الإمكان بما يتواءم مع تخصصه المهني وطبيعة إعاقته عن طريق إحدى القنوات التالية:

• العمل في المصالح الحكومية:

ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعها القائمة بمختلف مناطق المملكة، وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بترشيح المعوق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة.

• العمل في القطاع الخاص:

ويكون ذلك ـ إذا رغب المعوق ـ بالتعاون بين مراكز التأهيل وفروع مكاتب العمل التي تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الجانب. ويلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لديه (50) عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. (والمقصود هنا بعبارة “تمكنه طبيعة العمل لديه” هو أن لا تكون الأعمال الخاصة لدى صاحب العمل في مجملها شاقة ولا تتفق مع ظروف الإعاقة التي يعانيها المعوق). وبطبيعة الحال فإن عملية تشغيل المعوقين في المجتمع بصفة عامة ولدى القطاع الخاص تحديداً تعتمد على درجة الوعي الاجتماعي بظروف المعوقين وآمالهم وتطلعاتهم.

• التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي:

وهذا الأسلوب قائم حالياً وتتجه الوزارة إلى التوسع في تنفيذه، حيث يتيح نظام التأهيل بالمملكة إمكانية تنفيذ مشروع فردي تأهيلي بمعونة تقدم لمن يتم تأهيله من المعوقين وتنطبق عليه الشروط.

المميزات التي يتمتع بها المعوقون في المملكة:

1. منح المعوقين بطاقات تخفيض أجور السفر تتيح لهم الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 50% للمعوق ومرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة البرية والبحرية والجوية.

2. توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.

3. توفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً.

4. إتاحة فرص العمل للمعوقين كغيرهم.

5. تخصيص مواقف لسيارات المعوقين.

6. تجهيز الطرق العامة والحدائق والمتنزهات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية بما يلائم المعوقين ويسهل حركة تنقلاتهم.

7. توفير المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للمعوقين.

8. صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية المعوق لمساعدتها على تقديم الرعاية اللازمة له.

نظام رعاية المعوقين

لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.

وفيما يلي نص النظام:

المادة الأولى:

تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

الإعاقة: هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية:

الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.

الوقاية: مجموعة الإجراءات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة، أو الحد منها، واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

الرعاية: هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي.

التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

المادة الثانية:

تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:

1. المجالات الصحية:

وتشمل:

‌أ) تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.

‌ب) تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.

‌ج) العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

‌د) تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.

‌هـ) تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.

2. المجالات التعليمية والتربوية:

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.

3. المجالات التدريبية والتأهيلية:

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.

4. مجالات العمل:

وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.

5. المجالات الاجتماعية:

وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

6. المجالات الثقافية والرياضية:

وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.

7. المجالات الإعلامية:

وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:

‌أ)التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.

‌ب) تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.

‌ج) تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.

‌د) حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.

8. مجالات الخدمات التكميلية:

وتشمل:

‌أ) تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.

‌ب) تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.

‌ج) توفير أجهزة التقنية المساعدة.

المادة الثالثة:

يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.

المادة الرابعة:

يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

المادة الخامسة:

تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.

المادة السادسة:

تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة السابعة:

ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.

المادة الثامنة:

ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:

• رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:

• وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

• وزير الصحة.

• وزير المعارف.

• وزير المالية والاقتصاد الوطني.

• الرئيس العام لتعليم البنات.

• وزير التعليم العالي.

• وزير الشؤون البلدية والقروية.

• أمين عام المجلس.

• اثنين من المعوقين، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.

المادة التاسعة:

يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:

‌أ) إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

‌ب) اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.

‌ج) متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.

‌د) التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.

‌هـ)تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.

‌و) تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.

‌ز) دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها.

‌ح) إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.

‌ط) إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.

‌ي) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.

‌ك) إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.

المادة العاشرة:

يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.

المادة الحادية عشرة:

أ‌) يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.

ب‌) ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة الثانية عشرة:

يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:

‌أ) إدارة أعمال الأمانة.

‌ب) أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.

‌ج) إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

‌د) إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.

‌هـ) إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‌و)إعداد مشروع ميزانية المجلس.

‌ز) تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.

‌ح) تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.

‌ط) إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.

‌ي) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة الثالثة عشرة:

للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.

المادة الرابعة عشرة:

يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.

المادة الخامسة عشرة:

تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.

المادة السادسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

وكالة الشؤون والرعاية
الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم
هي إحدى الإدارات العامة بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية وتعنى بالتخطيط والإشراف والمتابعة لجميع ما يقدم للمعوقين من خدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وترتبط الإدارة مباشرة بوكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية. و التأهيل: ـ كما عرفه نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

أهداف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم

تهدف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم إلى توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعوقين سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقاُ لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم.

من مهام الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم

1. اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
2. التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة للمعوقين وتقويمها.
3. وضع قواعد تأهيل المعوقين وأسسه وإجراءاته.
4. العمل من أجل تشجيع مبدأ التعاون بين أسرة المعوق ومراكز التأهيل.
5. دراسة الإعانات الخاصة بأسر المعوقين وإقرارها وفقاً للوائح والأنظمة.
6. تزويد مراكز التأهيل بخطط خدمات المعوقين وبرامجها وقواعد العمل بها وإجراءاته.
7. التنسيق بين الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الكاملة للمعوقين وفقاً لاحتياجات كل منهم.
8. التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل ومكاتب التوظيف الخاصة لإيجاد فرص العمل للمؤهلين مهنياً من المعوقين.
9. تلقي تقارير مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف ومراكز التأهيل الخاصة بالمعوقين والعمل من أجل تحقيق مقترحاتها.
10. تبني المقترحات الخاصة بتطوير خدمات المعوقين وبرامج تأهيلهم.
11. وضع الخطة السنوية لأنشطة وبرامج الإدارة العامة والفروع المرتبطة بها.
12. تحديد احتياجات الإدارة العامة وفروعها من القوى البشرية والعمل لتوفيرها.
13. الإشراف على الإدارات والأقسام والمراكز التابعة لها والعمل من أجل التنسيق فيما بينها ضماناً لتحقيق الأهداف.
14. إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الإدارة العامة ومعوقات الأداء فيها ـ إن وجدت ـ وسبل التغلب عليها ورفعها للجهة المختصة.

الإدارات التابعة للإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم

شكلت الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم من ثلاث إدارات هي

[إدارة التأهيل الاجتماعي وإدارة التأهيل المهني وإدارة التأهيل الأهلي.]

أولاً: إدارة التأهيل الاجتماعي
وتختص بكافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات الإيوائية في المراكز والمؤسسات التأهيلية وطلبات المعوقين الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها أو المساعدات المالية.

أهداف إدارة التأهيل الاجتماعي
تتمثل أهداف إدارة التأهيل الاجتماعي في توفير الخدمات التي تقدم من خلال هذه الإدارة لفئة المعوقين عن طريق التأهيل الاجتماعي لحالات شديدي الإعاقة من الجنسين بإيواء من يحتاج منهم إلى ذلك في مراكز متخصصة بسبب شدة إعاقاتهم أو تعددها وعجز الأسرة عن رعايتهم.

مراكز التأهيل الاجتماعي (لشديدي الإعاقة)
تختص هذه المراكز بإيواء حالات المعوقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات. وعدد مراكز التأهيل الاجتماعي في المملكة ثلاثة مراكز.

الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر

1. الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف.

2. ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم أو الشلل مع كف البصر وغيرها من الإعاقات المزدوجة.

3. التخلف العقلي المتوسط أو الشديد.

4. أي من الحالات غير الصالحة للتعليم الخاص أو التأهيل المهني.

شروط القبول في مراكز التأهيل الاجتماعي

1. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول 10% من غير السعوديين بشرط ألا يكون هناك حالات مسجلة على الانتظار من السعوديين.

2. أن يثبت من الفحوص المختلفة عدم الصلاحية للتأهيل المهني.

3. أن تكون الحالة خالية من الأمراض السارية أو المعدية وألا يكون لديها اضطرابات نفسية أو عقلية تشكل خطراً على نفسها أو على الآخرين.

الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل الاجتماعي

1. الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس.

2. الرعاية الصحية الكاملة العلاجية والوقائية، وتوفير العلاج الطبيعي المتكامل والتعاون مع المستشفيات المتخصصة في إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات المطلوبة.

3. الرعاية النفسية.

4. الترويح وشغل أوقات الفراغ.

5. العلاج بالعمل.

6. العلاج الوظيفي.

7. جميع ما يحتاجه المعوق من خدمات وعناية خاصة.

ثانياً: إدارة التأهيل المهني

وتختص بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتعليم المشلولين والتأهيل المهني للمعوقين (جسمياً أو حسياً أو عقلياً) على أنسب المهن لقدراتهم المتبقية بعد العوق والعجز وتوظيفهم، وذلك لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع تكيفاً اجتماعياً ونفياً سليماً يتيح لهم الاندماج والمشاركة وتأكيد الذات في محيطهم الأسري والاجتماعي بتدريب المعوقين الصالحين لذلك ومتابعة تدريبهم سواء داخل المراكز أو خارجها.

أهداف إدارة التأهيل المهني

تأهيل المعوقين بدنياً وحسياً وعقلياً بتنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة، وذلك بتدريبهم على المهن المناسبة من أجل إعادة تكيفهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً وجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.

مراكز التأهيل المهني

وتختص بتأهيل المعوقين جسمياًً أو حسياً أو عقلياً على المهن المناسبة لقدراتهم وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب. ويوجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في المملكة. وتشتمل مراكز التأهيل المهني الخاصة بالذكور والخاصة بالإناث على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للمعوقين منها : الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال.. وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره.

الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل المهني على سبيل المثال لا الحصر

1. فئة المعوقين جسمياً مثل المصابين ببتر في الأطراف العليا أو السفلى والمشلولين ومرضى القلب.

2. فئة الصم والبكم وفئة الصم وفئة البكم وفئة ضعاف السمع.

3. فئة المكفوفين وضعاف البصر.

4. فئة ناقهي الدرن.

5. فئة المعوقين عقلياً: التخلف العقلي البسيط والحالات المتحسنة من المصابين بالأمراض العقلية.

شروط القبول بمراكز التأهيل المهني

1. أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً، ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك.

2. أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع الفئات عن 50 درجة.

3. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول نسبة لا تزيد على 10% من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانات المتاحة.

4. أن يكون المعوق قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يتجاوز الخامسة والأربعين عند التقديم.

5. أن تثبت الحالة صلاحيتها للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة.

الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل المهني

1. التدريب المهني على مختلف المهن داخل المركز.

2. التدريب المهني خارج المركز على المهن غير المتوفرة داخلياً.

3. صرف مكافأة شهرية للمتدربين.

4. توفير الإقامة الداخلية لمن لا يتوفر له السكن في المدينة المقر للمركز، مع توفير الإعاشة والملابس والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.

5. توفير البرامج الرياضية والترويحية في المراكز.

6. تقوم المراكز بالتعاون مع الإدارة العامة للتأهيل بتشغيل المتدربين الذين تم تأهيلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالتوظيف.

7. تشغيل المؤهلين عن طريق افتتاح مشروعات فردية بدعم مالي إعانة لقيام المشروع، وذلك لبعض المهن التي يمكن ممارستها.

مراكز التأهيل الشامل

وهي نمط من مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم يضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة. وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة.
ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل عشرين مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة ويجري التوسع في إنشاء هذه المراكز لتغطي كافة الاحتياجات الإيوائية والتأهيلية للمعوقين.

مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين

وتختص هذه المؤسسات بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية بهدف تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيفهم اجتماعياً ونفسياً.

وتؤدي مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين مهامها لخدمة هذه الفئة عن طريق وسائل وسبل متعددة تكفل توفير الرعاية السليمة التي تتفق مع احتياجاتهم وظروف إعاقاتهم وذلك من خلال الآتي:

أ) الرعاية المؤسسية

يلقى الأطفال المشلولون داخل مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بجانب الإيواء الكامل برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة وخدمات العلاج الطبيعي والعناية الشخصية بالإضافة إلى البرامج الثقافية والرياضية المناسبة والبرامج الترفيهية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لدى المستشفيات المتخصصة، كما يستفيد من خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الصحية في المؤسسة الأطفال المشلولون المقيمون لدى أسرهم.

ب) أطفال القسم الخارجي “الرعاية النهارية”

وهؤلاء الأطفال يتلقون إعانات مالية ويعيشون بين أهلهم وذويهم إلا أنهم يحضرون إلى المؤسسة يومياً للاستفادة من الخدمات التعليمية والتأهيلية في المؤسسة.

جـ) برنامج إعانات الأطفال المشلولين

من المسلم به أن الرعاية الأسرية أفضل وأجدى من الرعاية المؤسسية، لذا فإنه يستحسن أن يظل الطفل المشلول في رعاية أسرته الطبيعية متى ما توفرت لديها إمكانات رعايته والاستعداد الكامل لإشباع احتياجاته وذلك كي يبقى الطفل متمتعاً بالحنان الطبيعي في محيط أسرته.
وتمكيناً لأسر الأطفال المشلولين من توفير احتياجاتهم فإن الدولة تقدم إعانات مالية لهذه الأسر حسب حالة الطفل وحاجة أسرته. وقد بدأت خدمات هذا البرنامج في 1/12/1399هـ.
وبما أن المملكة العربية السعودية قد قطعت أشواطاً كبيرة ـ ولله الحمد ـ في جهودها الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال حيث بدا من خلال الإحصائيات التي تقدمها وزارة الصحة انحسار هذا النوع من الإعاقة لدى أبنائنا نتيجة هذه الجهود وما يتمتع به المجتمع من وعي صحي متنامٍ فإن مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين
لا تعد مؤسسات إيوائية بالمعنى الذي نشهده في مراكز التأهيل وهو ما جعل أعداد المقيمين فيها تقل كثيراً عما لدى هذه المراكز.

شروط القبول بمؤسسات رعاية الأطفال المشلولين

1. أن يكون الطفل سعودياً ولا يقل عمره عن ثلاث سنوات ولا يزيد على 15 سنة.

2. أن يكون الطفل مشلولاً أو مصاباً بعاهة خلقية أو مرضية تعوقه عن الحركة الطبيعية.

3. أن تثبت الفحوص الطبية والبحوث الاجتماعية والنفسية حاجته لخدمات المؤسسة.

ثالثاً: إدارة التأهيل الأهلي

وتختص بدراسة كافة ما يتعلق بمراكز الرعاية النهارية والمنزلية أو مراكز الـتأهيل التي يتم إنشاؤها أو الإشراف عليها من قبل القطاع الخاص سواء كان هذا القطاع منشأة فردية أو جمعية خيرية أو لجنة أهلية.
كما تعنى إدارة التأهيل الأهلي بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مراكز التأهيل الأهلية سواء كانت مراكز رعاية نهارية أو مراكز إيوائية وتتولى الإشراف عليها متا بعتها والاطلاع على برامجها وأنشطتها ومستوى ما تقدمه من خدمات.

الرعاية النهارية

وتعنى بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لحالات شديدي الإعاقة خلال فترات محددة من اليوم تشتمل على برامج اجتماعية ونفسية وصحية وترويحية وتدريبية، إلى جانب برامج الإرشاد والتثقيف الأسري حسب احتياج كل حالة ووفق خطط فردية مدروسة.

مراكز وأقسام الرعاية النهارية

بدأت خدماتها في العام الأول من خطة التنمية الخمسية الخامسة (1410/1411هـ) حيث افتتح أول مركز منها في الرياض. وتقدم مراكز وأقسام الرعاية النهارية برامج الرعاية والتأهيل المناسبة للمعوقين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة خلال ساعات النهار من علاج طبيعي ووظيفي وتدريب على مختلف المهارات الحياتية إلى جانب تقديم برامج تثقيف وإرشاد أسري مكثفة لأسر المعوقين وغيرها. وقد أنشئت هذه المراكز لتكون واحداً من البدائل عن الرعاية المؤسسية وحددت خلال ساعات النهار في الفترة الصباحية لتخفيف العبء عن كاهل بعض أسر المعوقين غير القادرة على توفير رعاية مناسبة لأبنائهم خلال هذا الوقت، أو العاملين والعاملات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لأبنائهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.

ويبلغ عدد مراكز وأقسام الرعاية النهارية التي تشرف عليها الوزارة مما يتبعها ويتبع اللجان الأهلية في مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية حتى الآن 15 مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة. في حين تم الترخيص لـ 15 مركزاً أهلياً للرعاية النهارية في بعض مناطق المملكة.

رابعاً: الإعانات المالية والعينية

من المعروف أنه يفضل ـ اجتماعياً وتربوياً ـ أن تتم رعاية المعوق داخل أسرته الطبيعية التي تهيئ
له الحضانة والجو الأسري الطبيعي إذا توفرت لديه مقومات الرعاية السليمة.

وسعياً إلى توفير الرعاية المناسبة لهؤلاء المعوقين لدى أسرهم فقد رصدت الدولة إعانات مالية تصرف لأولياء أمورهم وفقاً لمعايير معينة مع خضوعهم للإشراف والتتبع السنوي من المختصين للتأكد من توفير أقصى رعاية ممكنة لهم.

ويتم صرف هذه الإعانات لفئات المعوقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، ويتفاوت مقدار الإعانة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، حيث يتراوح المبلغ بين (1000- 8000) ريال سنوياً، كما يتم تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسي متحركة للمعوقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعوق من عادية إلى آلية.

خامساً: إسهامات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مجال خدمة المعوقين

تنهض الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها وتقدم إسهامات رائدة ومتميزة في مجالات العمل الأهلي الخيري والتطوعي مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التكافل ويحث على فعل الخير والبر والإحسان ومد يد العون إلى المحتاجين.

وتحظى هذه الجمعيات بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها لتمكينها من تقديم خدماتها التي تسير جنباً إلى جنب مع خدمات الدولة وتعمل تحت إشرافها ورعايتها ودعمها.

ولقد امتدت إسهامات الجمعيات الخيرية إلى

1. مساحة الخدمات الاجتماعية وأعمال البر المختلفة التي يمكنها من خلالها أن تقوم بأعمالها الموكلة إليها وتؤدي مهامها المنوطة بها وفق ما رسم لها من أهداف.

2. الإسهام الفاعل في خدمة فئة المعوقين تمشياً مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته (37) التي ورد ضمنها ما نصه “تشجيع الأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”.

وقد نالت الجمعيات الخيرية حظاً وافراً من الدعم المادي والمعنوي من الدولة والمواطنين على حد سواء، مما أتاح لها فرص الانطلاق والسير بخطوات ثابتة وجادة وحثيثة آت ثمارها الملموسة بحمد الله.

هذه الجمعيات تقدم برامج خدمية متنوعة ومشروعات اجتماعية ونشاطات دينية وثقافية وصحية وتربوية مختلفة، وقد أولت الجمعيات الخيرية رعاية المعوقين وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم عناية خاصة، وسعت إلى مساعدتهم على ممارسة مهامهم ليكونوا أعضاء نافعين مشاركين في مسيرة المجتمع كل حسب قدراته وإمكاناته بعد توفير فرص العيش الكريم لهم، واستطاعت الجمعيات الخيرية القيام بإنجازات متعددة في هذا المجال. بل إن من هذه الجمعيات ما أنشئ حصراً لخدمة المعوقين بفئاتهم المختلفة ورعايتهم وتأهيلهم فانتشر هذا النمط من الجمعيات في مناطق ومدن مختلفة من المملكة إلى جانب جمعيات أخرى برزت في مجال خدمة المعوقين ورعايتهم وتأهيلهم.

تشغيل المعوقين

انطلاقاً من سياسة المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تيسير سبل رعاية المعوقين وتشغيلهم والاستفادة منهم طاقات وظيفية منتجة، وتوجيه المعوق المتخرج في مراكز التأهيل المهني نحو العمل الذي يتفق مع ما حصل عليه من تدريب، وما يتوفر لديه من قدرات، إضافة إلى احتياجات سوق العمل في البيئة التي سيعمل فيها المعوق، والسعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للمعوق المؤهل قدر الإمكان بما يتواءم مع تخصصه المهني وطبيعة إعاقته عن طريق إحدى القنوات التالية:

العمل في المصالح الحكومية
ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعها القائمة بمختلف مناطق المملكة، وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بترشيح المعوق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة.

العمل في القطاع الخاص
ويكون ذلك ـ إذا رغب المعوق ـ بالتعاون بين مراكز التأهيل وفروع مكاتب العمل التي تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الجانب. ويلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لديه (50) عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. (والمقصود هنا بعبارة “تمكنه طبيعة العمل لديه” هو أن لا تكون الأعمال الخاصة لدى صاحب العمل في مجملها شاقة ولا تتفق مع ظروف الإعاقة التي يعانيها المعوق). وبطبيعة الحال فإن عملية تشغيل المعوقين في المجتمع بصفة عامة ولدى القطاع الخاص تحديداً تعتمد على درجة الوعي الاجتماعي بظروف المعوقين وآمالهم وتطلعاتهم.

التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي
وهذا الأسلوب قائم حالياً وتتجه الوزارة إلى التوسع في تنفيذه، حيث يتيح نظام التأهيل بالمملكة إمكانية تنفيذ مشروع فردي تأهيلي بمعونة تقدم لمن يتم تأهيله من المعوقين وتنطبق عليه الشروط.

المميزات التي يتمتع بها المعوقون في المملكة

1. منح المعوقين بطاقات تخفيض أجور السفر تتيح لهم الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 50% للمعوق ومرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة البرية والبحرية والجوية.

2. توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.

3. توفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً.

4. إتاحة فرص العمل للمعوقين كغيرهم.

5. تخصيص مواقف لسيارات المعوقين.

6. تجهيز الطرق العامة والحدائق والمتنزهات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية بما يلائم المعوقين ويسهل حركة تنقلاتهم.

7. توفير المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للمعوقين.

8. صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية المعوق لمساعدتها على تقديم الرعاية اللازمة له.

نظام رعاية المعوقين

لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.

وفيما يلي نص النظام

المادة الأولى
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
الإعاقة: هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية:

الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.

الوقاية: مجموعة الإجراءات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة، أو الحد منها، واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

الرعاية: هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي.

التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

المادة الثانية

تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:

1. المجالات الصحية:
وتشمل:

أ) تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.

ب) تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.

ج) العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

د) تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.

ه) تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.

2. المجالات التعليمية والتربوية:

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.

3. المجالات التدريبية والتأهيلية:

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.

4. مجالات العمل:

وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.

5. المجالات الاجتماعية:

وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

6. المجالات الثقافية والرياضية:

وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.

7. المجالات الإعلامية:

وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:

أ) التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.

ب) تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.

ج) تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.

د) حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.

8. مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:

أ) تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.

ب) تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.

ج) توفير أجهزة التقنية المساعدة.

المادة الثالثة
يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

المادة الخامسة

تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.

المادة السادسة

تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة السابعة
ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.

المادة الثامنة

ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:

ـ رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من

ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ـ وزير الصحة.

ـ وزير المعارف.

ـ وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ـ الرئيس العام لتعليم البنات.

ـ وزير التعليم العالي.

ـ وزير الشؤون البلدية والقروية.

ـ أمين عام المجلس.

ـ اثنين من المعوقين، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.

المادة التاسعة

يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:

أ) إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

ب) اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.

ج) متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.

د) التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.

ه) تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.

و) تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.

ز) دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها.

ح) إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.

ط) إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.

ي) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.

ك) إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.

المادة العاشرة

يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.

المادة الحادية عشرة

أ) يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.
ب) ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة الثانية عشرة

يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:

أ) إدارة أعمال الأمانة.

ب) أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.

ج) إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

د) إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.

ه) إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

و) إعداد مشروع ميزانية المجلس.

ز) تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.

ح) تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.

ط) إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.

ي) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة الثالثة عشرة

للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.

المادة الرابعة عشرة

يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.

المادة الخامسة عشرة

تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

الإدارة العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي
الهدف العام

تهدف الإدارة العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي للعمل لوضع السياسات العامة للرعاية والتوجيه الاجتماعي بغرض رعاية وتربية وتوجيه وإصلاح الفئات الاجتماعية ذات الظروف والاحتياجات الخاصة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة بأساليب علمية حديثة ، وتقدم خدماتها عبر ثلاث إدارات فنية متخصصة هي إدارة رعاية الأحداث ، وإدارة رعاية المسنين ، وإدارة مكافحة التسول .

المهام

1- وضع الخطط التنفيذية لبرامج ونشاطات الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية ، بالتنسيق مع مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعيــــة وفقاً للأهداف والسياسات الخاصة بتربية ورعاية وإصلاح الفئات المعنية بالرعاية الاجتماعية من فئات الأحداث من الجنسين والمسنين من الجنسين ومناقشتها مع المختصين .
2- التنسيق مع الأجهزة التعليمية والمهنية في الدولة لتجهيز وتوفير احتياجات الدور والمكاتب والمؤسسات التابعة للإدارة العامة للرعاية والتوجيه من الخدمات التعليمية والمهنية اللازمة .
3- التنسيق مع الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الأولية للفئات التي ترعاها الإدارة العامة للرعاية والتوجيه .
4- الإشراف على برامج وأنشطة الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية الخاصة بإيواء الأحداث والمسنين من الجنسين .
5- تحديد احتياجات الإدارة العامة للرعاية والتوجيه وكذا فروعها من القوى العاملة المتخصصة كالأخصائيين والأخصائيات والباحثين والباحثات وبقية التخصصات الهامة ، والعمل لتوفيرها بالتنسيق مع الإدارات المختصة .
6- اقتراح تطوير البرامج وكذا أساليب الخدمات المقدمة في الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية ، وتقديمها للإدارات المختصة ومتابعة ذلك .
7- تلقي التقارير الفنية من مكاتب الشؤون الاجتماعية وكذا مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي الخاصة بنتائج الخطط التنفيذية في الدور والمكاتب والمؤسسات الاجتماعية وتحليلها لمعرفة جوانب الضعف والقوة في الخدمات المقدمة وتقديم الحلول المناسبة .
8- جمع وتبويب المعلومات الخاصة بجميع الفئات في الدور والمؤسسات وتقديمها بشكل دوري للإدارات المعنية .
9- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن إنجازات الإدارة والإدارات التابعة لها ، وتحديد معوقات الأداء فيها واقتراح طرق التغلب عليها .

الإدارات المرتبطة بالإدارة العامة للرعاية والتوجيه

[إدارة رعاية الأحداث| إدارة رعاية المسنين| إدارة مكافحة التسول]

إدارة رعاية الأحداث

تنطلق السياسة الاجتماعية الخاصة برعاية الأحداث الجانحين من الجنسين في المملكة العربية السعودية من الشريعة الإسلامية ، وإنّ ما أمكن التوصل إليه واقتباسه مما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة يمثل ذروة التقدم في هذا المجال على مستوى النظرية والتطبيق ، إذ تقوم الشريعة الإسلامية على أساس أن التقويم الخلقي الدعامة الأولى التي يقوم عليها المجتمع المسلم ، فعُنيث بالتوجيه والإرشاد التربوي ، والتهذيب النفسي ، والتقويم الخلقي إلى أبعد حد حتى تطهر نفوس أفراد المجتمع من الأحقاد وأسباب الانحراف .
وتعد مشكلة انحراف الأحداث ذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية ترتبط بسوء التنشئة الاجتماعية وسوء التكيف الاجتماعي ، ولا يمكن بحال تناول هذه المشكلة بمعزل عن السياق الاجتماعي الذي يحوي بنية المجتمع ونظمه والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية فيه ، ومشكلة انحراف الأحداث في المجتمع السعودي رغم أنها لا تزال – بفضل الله – مشكلة فردية إلا أنها تعد نتاج تلك المتغيرات التي واكبت النمو الاقتصادي الهائل للملكة وما نتج عنه من نمو عمراني وحضاري كبير وقيام المدن الكبرى والمجتمعات الجديدة وتطور الأنشطة التجارية والصناعية والزحف السكاني من البادية والريف إلى مراكز النمو الحضرية ، ومن تداعيات ذلك كله ضعف الرقابة الأسرية وازدياد وقت الفراغ لدى الأحداث ، الأمر الذي قد يودي ببعضهم إلى صرف وقت فراغهم بممارسة السلوك المنحرف .
وترتكز مبادئ رعاية الأحداث الجانحين بالمملكة العربية السعودية على عدد من المفاهيم والنظريات الراسخة المستمدة من الشريعة الإسلامية ، والنظر إلى أنه ما دام أن جنوح الأحداث وانحرافهم يتعلم ويكتسب ويمارس فحري بحسن الخلق والاستقامة أنه يتعلم ويكتسب ويمارس أيضاً وذلك من خلال التهذيب والتعليم والتقويم والتوجيه ، كما تعد الحدث الجانح مريضاً يجب علاجه لا مجرم يتحتم عقابه .
لذا كانت رعاية الأحداث الجانحين أو المعرضين لذلك من أولويات الرعاية في المملكة ، حيث بدأت الرعاية المؤسسية الخاصة بهم عام 1374هـ حيث أنشئت بمدينة الرياض أول مؤسسة لرعاية وإصلاح الأحداث الجانحين والمعرضين لذلك منهم كخط اجتماعي أولي ضد انحراف الصغار والأحداث ، وتحددت أهدافها آنذاك في ( رعاية الأحداث الجانحين والذين يرتكبون من الجرائم ما يعاقب عليها الشرع الحنيف ، وكذلك الأحداث المارقين على سلطة آبائهم وأولياء أمورهم ، وكذلك الأحداث المعرضين للانحراف لاضطراب وسطهم الأسري أو المدرسي ) .
وفي عام 1378هـ ألحقت هذه الدور بالرئاسة العامة لدور الأيتام ، وبإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1380هـ أُسندت مسؤولية هذه الدور لقسم الشؤون الاجتماعية بالوزارة ، وتضافرت جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والهيئة القضائية فحظيت برامج رعاية الصغار والأحداث بالرعاية القضائية التربوية التوجيهية والتقويمية ، ومن خلال حركة التطوير التي قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1382هـ عدّل اسم الدور التي ترعى الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف من الجنسين إلى ( دور الملاحظة الاجتماعية و دور التوجيه الاجتماعي إضافة إلى مؤسسات رعاية الفتيات ) كما أنشئت إدارة رعاية الأحداث لتشرف على تلك الدور ولتعمل من أجل تحقيق أسس التوجيه والإصلاح والتقويم والتأهيل الاجتماعي للأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف من الجنسين وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة والأساليب العلمية الحديثة ، وفي ضوء ذلك تصبح أهداف رعاية الأحداث الجانحين أو المعرضين لذلك هي إصلاحهم وتقويم سلوكهم على أساس أنهم قد ضلوا الطريق أو تهيأت لهم أسباب ذلك ، وأصبحوا بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ، ويذلل أمامهم الصعوبات والعقبات ويرشدهم إلى الاتجاه القويم .

دور الملاحظة الاجتماعية

نظراً للآثار السلبية التي تنتج عن إيداع الأحداث الجانحين بالسجون جراء اختلاطهم بسجناء يكبرونهم سناً وبعضهم من أصحاب السوابق ، لذا فقد سعت الدولة إلى إنشاء دور خاصة للأحداث الجانحين بهدف تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لهم ، ولتحقيق هذا الهدف أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أول دار للملاحظة الاجتماعية بمدينة الرياض بتاريخ 24/10/1392هـ وتوالى افتتاح دور الملاحظة في كل من ( الدمام عام 1398هـ – جده عام 1399هـ – القصيم عام 1400هـ – تبوك عام 1405هـ – أبها عام 1406هـ – المدينة المنورة عام 1411هـ – حائل 1418هـ – الباحة 1419هـ – نجران 1419هـ – الجوف 1420هـ – جازان 1423هـ – الطائف 1425هـ – عرعر عام 1426هـ) .
وهي دور تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتوجيه الديني وكذا الرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار ممن لا تقل أعمارهم عن أثني عشر سنة ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة ممن يتم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية لارتكابهم أي مخالفات تستوجب تأديبهم وإعادة الحقوق لأصحابها ، وتتحدد مدة الحجز بتلك الدور بقرار من قاض الأحداث يحدد المدة الزمنية لمكوث الحدث بدار الملاحظة وفق ما تتطلبه الخطة العلاجية .
وتجرى كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة داخل دار الملاحظة وفي ظروف اجتماعية ونفسية ملائمة انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن تأديب الحدث وعقابه ليس معناه الانتقام منه ، وإنما كما يقول بعض الفقهاء أنه تأديب وإصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب استوجبته المصلحة العامة والخاصة ، فهو دفع الفساد عن الناس ، وتحقيق السلامة والصيانة لهم ، وأنه شُرِعَ رحمة من الله تعالى بعباده ، فهو صادر عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ، لذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الرحمة بهم ، كما يقصد الوالد تأديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض .
وتسعى دور الملاحظة الاجتماعية للعمل لدراسة أسباب مشكلات الأحداث الجانحين وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وتعتمد هذه الدور في خططها على الجانب العلاجي للأحداث الجانحين حيث تنظم دور الملاحظة للموقوفين بها البرامج الهادفة والأنشطة الموجهة المتنوعة لمقابلة احتياجاتهم مع تعديل بعض المفاهيم الخاطئة وتغيير سلوكهم إلى الأفضل وتحقيق التكيف السليم لهم ،وتعد دور الملاحظة الاجتماعية بيت اجتماعي لملاحظة الأحداث الجانحين ، وتفهم مشكلاتهم ، ودراسة سوء توافقهم ، وتشخيص عللهم السلوكية والانحرافية ، لتقديم العون والمساندة والرعاية لهم لتمهيد طريق إعادة تقويمهم وإصلاحهم وتمكينهم من التخلص من عيوبهم وانحرافاتهم وإعادتهم إلى المجتمع وقد عاد إليهم توافقهم النفسي والاجتماعي ليسهموا في بناء صروح تنمية ونهضة وتقدم وطنهم نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم .

البرامج والأنشطة التي تقدم داخل دور الملاحظة الاجتماعية :-

لا شك أن النشاط بمختلف فروعه يعد جانباً تربوياً وتوجيهياً هاما ، كما يعد وسيلة من الوسائل الهامة في الإصلاح والتقويم داخل الدور التي تقوم بوظيفة تربوية شاملة وواسعة لإعادة توافق الحدث مع ذاته ومجتمعه ليكون فرداً متكامل الشخصية ومتمسك بدينه وتقاليده ونافعاً لوطنه ، ويمكن بإيجاز استعراض أبرز البرامج والأنشطة المنفذة بدور الملاحظة وفق ما يلي :-
1- النشاط الثقافي والتوجيهي .
ويشمل الأنشطة الثقافية والتوجيهية الملائمة لمستويات الأحداث الثقافية والعمرية ، وهذا الفرع من الأنشطة له وظيفة هامة في عملية تزويد الأحداث بالثقافة العامة الشرعية بشكل خاص مما ينعكس إيجابياً على تقوية الوازع الديني لديهم والذي يعد من أهم عناصر تكوين الضمير الذي يقوم بمهمة الرقابة الذاتية – الأكثر فاعلية – على سلوك الأفراد وعلاقاتهم بالآخرين ، كما أنه موجه للسلوك السوي والعلاقات السليمة ، ويتكون النشاط الثقافي والتوجيهي من عدة أنشطة وبرامج هامة وموجهة يمكن إيجازها فيما يلي :-

أ – إقامة حلقات لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم بالدار .
ب – إقامة المسابقات الثقافية الشفهية والتحريرية .
ت – إصدار النشرات الداخلية ( المطويات ) والتي تحمل موضوعات هادفة وإرشادات تربوية .
ث – عقد الندوات والمحاضرات ذات العلاقة بتوجيه وإصلاح وتقويم سلوك الأحداث .
جـ- إصدار الصحف الحائطية .
ح – الزيارة الدورية لمكتبة الدار .
خ- إسناد تنفيذ فقرات الإذاعة الصباحية للأحداث .
د – إصدار مجلة سنوية بالدار .
ذ -رفع الأذان .
ر – إقامة أمسيات شعرية .
ز – توزيع بعض الكتيبات أو النشرات الهادفة والأشرطة النافعة على أولياء أمور الأحداث .
س- عقد مسابقات في الإلقاء .
ص – مسابقة في حفظ بعض سور القرآن الكريم .
ض- مسابقة في حفظ بعض الأحاديث النبوية .
ط- مسابقة في حفظ مقطوعات شعرية .
ظ- إقامة دروس علمية أو حلقات دراسية مسائية ثابتة.
ع- تلخيص كتاب .
غ- تفريغ شريط .
ف -مسابقة في القصة القصيرة .

2- النشاط الاجتماعي .
ويحتوي على عدد من الأنشطة الهادفة إلى إكساب الأحداث الاتجاهات السليمة والأنماط السلوكية المتوافقة مع القيم الدينية للمجتمع وتقاليده ، إضافة إلى اعتباره وسيلة فعالة في إكساب الحدث التوازن العاطفي والتوافق النفسي والاجتماعي وتنمية المسؤولية الاجتماعية لديه ، ويحوي هذا النشاط على ما يلي :-
أ – النشاط المسرحي .
ب – تعليق لوحات الشرف .
ت – طرح مسابقة أفضل مهجع أو أسرة .
ج- افتتاح المقصف بالدار ويكل تصريف شؤونه إلى الأحداث أنفسهم تحت متابعة إشراف أحد الأخصائيين بالدار .
د – المعسكرات الداخلية بالدار .

3- النشاط الفني والمهني .
ويهدف إلى إكساب الأحداث مهارات فنية تساعدهم على تنمية هواياتهم وإشباع رغباتهم الفنية وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، ومن أبرز الأنشطة في هذا المجال ما يلي :-
أ – عمل المجسمات والأشكال الجمالية ( أعمال النسيج – الصلصال – القص واللصق ) .
ب – رسم اللوحات الفنية .
ت – الأعمال الخشبية ( النجارة ) .
ث – عمل اللوحات الخطية .
ج – إقامة مسابقة في الرسم .
ح – إقامة دورة لتحسين الخط .
خ – إقامة المعرض الفني الختامي .

4- النشاط الرياضي .
يهدف إلى استثمار وقت فراغ الأحداث بما هو مفيد كونه وسيلة فاعلة لإكسابهم اللياقة البدنية وبعض المهارات الرياضية المختلفة والاستفادة منه في تعديل وتقويم سلوكيات الأحداث غي السوية ، ومن أبرز الأنشطة هذا الفرع ما يلي :-
أ – تمارين الإحماء الصباحية .
ب – مزاولة الألعاب الرياضية دورياً ( كرة القدم – الطائرة – اليد – السلة – تنس الطاولة – السباحة – الجري والعدو ) .
ت – إقامة دوري رياضي داخلي بين الأسر في كل لعبة .

دور التوجيه الاجتماعي

و تعنى بتحقيق أسس التربية والتقويم والإصلاح والتأهيل السليم لفئات الأحداث المعرضين للانحراف ممن تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة من المارقين عن سلطة أولياء أمورهم أو المشردين نتيجة لأوضاع أسرهم أو المهددين بالانحراف لاضطراب وسطهم الأسري ، إذ تعتمد هذه الدور في خططها على مواجهة تلك الانحرافات باتخاذ التدابير الوقاية من خلال الاكتشاف المبكر للأحداث الذين تظهر عليهم بوادر الانحراف وفقاً لمعايير علمية وأسس تربوية سليمة ، وتؤدي التدابير الوقائية التي تنتهجها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وظيفة هامةً في مواجهة جنوح الأحداث استناداً إلى أن الوقاية خير من العلاج ، وتهتم البرامج الوقائية بحالات المعرضين للانحراف نتيجة لتوافر ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير سليمة تعرضوا لها وانعكست آثارها عليهم ، حيث يتم عزل هؤلاء الأحداث عن العوامل النشطة التي قد تكون سبباً رئيساً في انحرافهم ، وتهتم هذه البرامج بتوفير المناخ والبيئة المناسبة للأحداث المعرضين للانحراف بهدف تأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين .
وللحصول على خدمات تلك الدور يتقدم ولي أمر الحدث المعرض للانحراف بطلب إلحاقه بالدار ، ومن ثم تستكمل الدار الإجراءات النظامية ومسوغات القبول والتي تشمل دراسة اجتماعية ونفسية وطبية شاملة يتقرر على ضوئها مناسبة إلحاق الحدث بالدار أو تقديم حلول بديلة بحيث يكون الإلحاق بالدار آخر الحلول المقترحة .

ويشترط للقبول بتلك الدور ما يلي :-

1- أن يكون من الفئات التالية :-
أ- المارقين من سلطة آبائهم أو أولياء أمورهم .
ب- المشردين الذين لا مأوى لهم .
ت- المهديين بالانحراف لاضطراب وسطهم الأسري .
2- أن لا يقل عمر الحدث عن سبع سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشرة سنة .
3- أن يثبت البحث الاجتماعي حاجته إلى الرعاية داخل الدار .
4- أن يثبت الفحص الطبي سلامته من الأمراض التي تعوق استفادته من إيوائه في الدار .

البرامج والأنشطة التي تقدم داخل دور التوجيه الاجتماعي :-

لا تختلف كثيراً تلك الأنشطة والبرامج المنفذة بدور التوجيه الاجتماعي عن ما ينفذ بدور الملاحظة الاجتماعية ، إلا أن الفارق بينهما هو تسخير تلك الأنشطة فيما يخدم خطط كل دار وما تركز عليه إما وقائياً أو علاجياً أو عليهما جميعا ، ويمكن بإيجاز استعراض أبرز البرامج والأنشطة المنفذة بدور الملاحظة وفق ما يلي :-
1- النشاط الثقافي والتوجيهي .
ويشمل الأنشطة الثقافية والتوجيهية الملائمة لمستويات الأحداث الثقافية والعمرية ، وهذا الفرع من الأنشطة له وظيفة هامة في عملية تزويد الأحداث بالثقافة العامة الشرعية بشكل خاص مما ينعكس إيجابياً على تقوية الوازع الديني لديهم والذي يعد من أهم عناصر تكوين الضمير الذي يقوم بمهمة الرقابة الذاتية – الأكثر فاعلية – على سلوك الأفراد وعلاقاتهم بالآخرين ، كما أنه موجه للسلوك السوي والعلاقات السليمة ، ويتكون النشاط الثقافي والتوجيهي من عدة أنشطة وبرامج هامة وموجهة يمكن إيجازها فيما يلي :-

أ – إقامة حلقات لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم بالدار .
ب – إقامة المسابقات الثقافية الشفهية والتحريرية .
ت – إصدار النشرات الداخلية ( المطويات ) والتي تحمل موضوعات هادفة وإرشادات تربوية .
ث – عقد الندوات والمحاضرات ذات العلاقة بتوجيه وإصلاح وتقويم سلوك الأحداث .
جـ- إصدار الصحف الحائطية .
ح – الزيارة الدورية لمكتبة الدار .
خ- إسناد تنفيذ فقرات الإذاعة الصباحية للأحداث بإشراف أحد الأخصائيين .
د – إصدار مجلة سنوية بالدار .
ذ -رفع الأذان .
ر – إقامة أمسيات شعرية .
ز – توزيع بعض الكتيبات أو النشرات الهادفة والأشرطة النافعة على أولياء أمور الأحداث .
س- عقد مسابقات في الإلقاء .
ص – مسابقة في حفظ بعض سور القرآن الكريم .
ض- مسابقة في حفظ بعض الأحاديث النبوية .
ط- مسابقة في حفظ مقطوعات شعرية .
ظ- إقامة دروس علمية أو حلقات دراسية مسائية ثابتة.
ع- تلخيص كتاب .
غ- تفريغ شريط .
ف -مسابقة في القصة القصيرة .

2- النشاط الاجتماعي .
ويحتوي على عدد من الأنشطة الهادفة إلى إكساب الأحداث الاتجاهات السليمة والأنماط السلوكية المتوافقة مع القيم الدينية للمجتمع وتقاليده ، إضافة إلى اعتباره وسيلة فعالة في إكساب الحدث التوازن العاطفي والتوافق النفسي والاجتماعي وتنمية المسؤولية الاجتماعية لديه ، ويحوي هذا النشاط على ما يلي :-
أ – النشاط المسرحي .
ب – تعليق لوحات الشرف .
ت – طرح مسابقة أفضل مهجع أو أسرة .
ث – تعليق لوحة الشرف .
ج- افتتاح المقصف بالدار ويكل تصريف شؤونه إلى الأحداث أنفسهم تحت متابعة إشراف أحد الأخصائيين بالدار .
ح – الاستضافات الخارجية .
خ- الرحلات .
د – رحلات العمرة .
ذ – المعسكرات الداخلية والخارجية بالدار .

3- النشاط الفني والمهني .
ويهدف إلى إكساب الأحداث مهارات فنية تساعدهم على تنمية هواياتهم وإشباع رغباتهم الفنية وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، ومن أبرز الأنشطة في هذا المجال ما يلي :-
أ – عمل المجسمات والأشكال الجمالية ( أعمال النسيج – الصلصال – القص واللصق ) .
ب – رسم اللوحات الفنية .
ت – الأعمال الخشبية ( النجارة ) .
ث – عمل اللوحات الخطية .
ج – إقامة مسابقة في الرسم .
ح – إقامة دورة لتحسين الخط .
خ – إقامة المعرض الفني الختامي .

4- النشاط الرياضي .
يهدف إلى استثمار وقت فراغ الأحداث بما هو مفيد كونه وسيلة فاعلة لإكسابهم اللياقة البدنية وبعض المهارات الرياضية المختلفة والاستفادة منه في تعديل وتقويم سلوكيات الأحداث غي السوية ، ومن أبرز الأنشطة هذا الفرع ما يلي :-
أ – تمارين الإحماء الصباحية .
ب – مزاولة الألعاب الرياضية دورياً ( كرة القدم – الطائرة – اليد – السلة – تنس الطاولة – السباحة – الجري والعدو ) .
ت – إقامة دوري رياضي داخلي بين الأسر في كل لعبة .
ث- عقد لقاءات رياضية .
ج – إقامة أيام مفتوحة .

مؤسسات رعاية الفتيات السعوديات

وهي مؤسسات تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتقويم الاجتماعي وتقوية الوازع الديني للفتيات السعوديات اللاتي تعرضن لظروف اجتماعية ونفسية قاهرة أجبرتهن على التعثر وتنكب الطريق المستقيم ، والعمل لتحقيق الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية والتدريبية السليمة للفتيات الجانحات السعوديات اللاتي يحتجزن رهن التحقيق أو المحاكمة ، وكذلك اللاتي يقرر القاضي بقاءهن في المؤسسة ممن تقل أعمارهن عن ثلاثين سنة ، ويلحق بتلك المؤسسات الفتيات السعوديات اللاتي يتم احتجازهن من قبل السلطات الأمنية لارتكابهن محذورات أو وجدن في ظروف غير مقبولة ، وتجرى كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة داخل المؤسسة وفي ظروف اجتماعية ونفسية ملائمة انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن تأديب الفتاة وعقابها ليس معناه الانتقام منها ، وإنما كما يقول بعض الفقهاء أنه تأديب وإصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب استوجبته المصلحة العامة والخاصة ، فهو دفع الفساد عن الناس ، وتحقيق السلامة والصيانة لهم ، وأنه شُرِعَ رحمة من الله تعالى بعباده ، فهو صادر عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ، لذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الرحمة بهم ، كما يقصد الوالد تأديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض .
وتعتمد تلك المؤسسات في خططها على البرامج العلاجية وتنظم للملحقات بها عدداً من البرامج الهادفة والأنشطة الموجهة والمناسبة لخصوصيتهن وذلك لمقابلة احتياجاتهن وتعديل سلوكهن للأفضل وتحقيق التكيف السليم حيث تأتي برامج مؤسسات رعاية الفتيات بمثابة خط دفاع اجتماعي أولي لحماية بعض الفتيات والنسوة اللاتي تنكبن الطريق ووجدن العثرات في طريقهن ، والمعوقات التي أعاقت حسن توافقهن واستقامتهن وتعرضن للجناح والانحراف ، فمؤسسة رعاية الفتيات بمثابة البيت الاجتماعي الآمن والعائل الأمين بإيوائهن وبحث حالاتهن وتفهم مشكلاتهن والتعرف عن قرب على أسباب تلك المشكلات التي أدت إلى اضطراب أحوالهن وسلوكهن ، وعلاج تلك المسببات بإعادة تقويم نفوسهن بالتربية الصالحة ، وإعادة تأهيلهن وتدريبهن على ما ينفعهن في مستقبل حياتهن ، وإعادتهن إلى جادة الصواب ، فإذا صلحت الفتاة صلحت الأسرة التي بصلاحها يصلح المجتمع وتصان عافيته وصحته الاجتماعية ، وتوجد حالياً أربع مؤسسات لرعاية الفتيات في كل من ( الرياض – مكة المكرمة – الإحساء- وأبها ) .
البرامج والأنشطة التي تقدم داخل مؤسسات رعاية الفتيات :-

1- الأنشطة الدينية .
تهدف إلى تقوية الوازع الديني لدى الفتيات وزيادة ربطهن ومعرفتهن بعلوم دينهن ، و يؤدى هذا النشاط عبر البرامج التالية :-
أ – تدارس القرآن الكريم تلاوة وتجويداً وحفظا وتفسيرا تحت إشراف معلمة القرآن الكريم بالمؤسسة .
ب – الاستماع إلى الأشرطة الدينية .
ت -المحاضرات والندوات الدينية والتي تشمل الإرشاد والمواعظ والقصص والعبر .
ث- عمل لوحات إرشادية دينية عن الموضوعات التي تمس الفتاة وتعنى بتوجيهها .
ج – عقد المسابقات الدينية في حفظ القرآن الكريم .
ح – عقد المسابقات الدينية في حفظ بعض الأحاديث النبوية .

2- الأنشطة الثقافية والتوجيهية ، وتشمل ما يلي :-

أ – إقامة المسابقات الثقافية الشفهية والتحريرية .
ب – إصدار النشرات الداخلية ( المطويات ) والتي تحمل موضوعات هادفة وإرشادات تربوية .
ت – عقد الندوات والمحاضرات ذات العلاقة بتوجيه وإصلاح وتقويم سلوك الفتيات .
ث- إصدار الصحف الحائطية .
ج- الزيارة الدورية لمكتبة المؤسسة .
ح – إصدار مجلة سنوية بالمؤسسة .
د- إقامة دروس علمية أو حلقات دراسية مسائية ثابتة.
ذ- تلخيص كتاب .
ر- تفريغ شريط .

إدارة رعاية المسنين

وتهتم بالعمل على تحقيق خدمات الرعاية السليمة لفئة المسنين ممن لا يوجد لديهم أقارب يمكن أن يعتنوا بهم ، وذلك وفقاً لأحدث الأساليب العلمية وبما يضمن عملية التكاتف والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع عن طريق دور الرعاية الاجتماعية .

دور الرعاية الاجتماعية

تستقبل هذه الدور كبار السن – من الجنسين – الذين أعجزتهم الشيخوخة عن العمل أو الذين يعجزون عن القيام بشؤون أنفسهم أو المرضى الذين بلغوا 60عاماً من المصابين بعجز بدني أو عقلي أفقدهم القدرة على العمل أو رعاية أنفسهم بشرط خلوهم من الأمراض المعدية أو الأمراض العقلية ، ومن أهم شروط القبول بتلك الدور عدم وجود أقارب يمكن أن يعتنوا بتلك الفئات ، ولقد روعي عند إعداد هذه الدور أن تكون قريبة إلى حياة الأسرة الطبيعية يتمتع فيها المسن بنوع من الاستقلال ويشعر فيها بالراحة والأمن والسكينة ، وتوفر لهم داخل تلك الدور الإعاشة الكاملة والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعي وبرامج العناية الشخصية ، كما تتيح للمسنين مزاولة بعض الأعمال اليدوية والأعمال الفنية بغرض شغل أوقات الفراغ ، كما يتمتع المقيمون من كبار السن داخل دور الرعاية بالبرامج الدينية والثقافية والترفيهية المناسبة ، ونذكر مجدداً بأن من أهم شروط القبول بتلك الدور هم كبار السن الذين لا يوجد لهم أقارب يمكن أن يعتنوا بهم .
وحرصاً على إبقاء المسن في محيط أسرته الطبيعية فقد شرعت الدور بتطبيق برنامج الاستضافة المؤقتة ،
ويتم فيها استضافة المسن أو المسنة بالدار ، وذلك في الفترة الصباحية وحتى المساء ثم تأتي أسرته لأخذه من الدار ، ويحصل المسن أثناء وجوده على كافة الخدمات المقدمة للمقيمين من رعاية طبية واجتماعية ونفسية .
أما البرامج التي تقدم لهؤلاء خارج الدور فتتمثل في الزيارات والرحلات الأسبوعية والنزهات التي تتم بانتظام للقادرين منهم بغية ربطهم بالمجتمع الخارجي والقضاء على إحساسهم بالعزلة .
والجدير بالذكر أن أكثر من 90% من نزلاء ونزيلات دور رعاية المسنين هم من الأشخاص الذين لا يوجد لهم أبناء أو أقارب وأرحام ، وهؤلاء لا يمثلون نسبة كبيرة قياساً بنسبة السكان في هذا المجتمع المترابط والذي ينطلق في تماسكه الأسري من تعليمات ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على البر بالوالدين والإحسان إليهما ، وتوجد حالياً عشر دور لرعاية المسنين والمسنات موزعة على أرجاء المملكة في كل من ( الرياض للذكور – الرياض للإناث – عنيزة – وادي الدواسر – الدمام – الجوف – المدينة المنورة – أبها – مكة المكرمة – الطائف )

إدارة مكافحة التسول

وتقوم بالعمل على تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين ومكافحة ظاهرة التسول عن طريق مكاتب مكافحة التسول بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ، خاصة فيما يتعلق بالمتسول السعودي ، أما المتسولون الأجانب فإن مهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعنى بها الجهات الأمنية المختصة .

مكاتب مكافحة التسول

وتهدف إلى مكافحة التسول والحد منه بالتعاون مع السلطات والجهات الحكومية المختصة ، ويتحدد الهدف العام من مكاتب مكافحة التسول في العمل لمواجهة ظاهرة التسول والتعامل مع المتسولين لما ينتج عن هذه الظاهرة من مشكلات مصاحبة كالتردد في الجريمة وانحراف الأحداث وتهديد أمن المجتمع والنيل من أمنه واستقراره .
وينبثق عن هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الخاصة مثل بحث ودراسة حالات المتسولين للتعرف على مشكلاتهم ورسم خطط علاجها وفق فردية كل حالة وعلى ضوء ما حددته النظم واللوائح الصادرة بهذا الشأن .

الإدارة العامة للخدمات الطبية
تعد الإدارة العامة للخدمات الطبية واحدة من الإدارات المساندة في وكالة الشؤون الاجتماعية استحدثت بناء على مقتضيات عمل الوكالة وطبيعتها، إذ إنها تخدم فئات من المجتمع تستوجب رعايتها السعي المستمر إلى تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والمستمرة والعناية الصحية اللازمة والملازمة في الوقت نفسه، فالمسنون والمعوقون والمقيمون في الدور والمؤسسات الاجتماعية تستلزم ظروف إقامتهم ودواعيها وجود العناية الطبية جنباً إلى جنب مع الخدمات الأخرى، كما أن من أهم أشكال الرعاية التي تقدم لهذه الفئات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

لذا ولكون التأهيل العلاجي على سبيل المثال من أهم أنماط الخدمات التي تقدم للمعوقين والمسنين العاجزين فقد أوكل للإدارة العامة للخدمات الطبية مهام أساسية في هذا الميدان لها كبير الأثر في إنجاح الخطط التأهيلية التي تسعى الوكالة إلى تحقيقها. فالإدارة العامة للخدمات الطبية مسؤولة عن كل ذلك ضمن الحدود التي تحقق الأهداف المنوطة بها.

أهداف الإدارة العامة للخدمات الطبية
ترمي الإدارة العامة للخدمات الطبية إلى تحقيق الأهداف التالية

1. توفير الرعاية الطبية الخاصة بالمقيمين في الدور والمراكز والمؤسسات الاجتماعية مع الاستفادة من الخدمات التخصصية الدقيقة المتوفرة في الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

2. اتخاذ الوسائل المناسبة لتوفير الوقاية للمقيمين بمستوياتها المختلفة من الأمراض الجسمية والنفسية والانحرافات الاجتماعية في جوانبها الطبية.

3. تأهيل المقيمين طبياً بما يتناسب مع احتياجاتهم.

4. توعية المقيمين وأسرهم وإشراك الأسرة لتقوم بوظائفها على نحو إيجابي.

5. تثقيف المجتمع ونشر الوعي الصحي والإرشاد النفسي لكل ماله علاقة بالفئات التي ترعاها وكالة الشؤون الاجتماعية.

6. استقطاب الكوادر البشرية الوطنية العاملة في مجال الإعاقة وتنميتها والاستعانة بها في العمل لدى فروع الوكالة، والسعي إلى سد العجز الكمي والكيفي في هذا المجال بالتعاقد سواء من الداخل أو الخارج مع الكوادر الطبية المؤهلة وذلك بوضع أسس اختيارها ومن ثم اختيار الأنسب.

7. الاهتمام بالبرامج التأهيلية، حيث يمثل التأهيل العلاجي أحد أهم هذه البرامج التي تقدم لفئات المعوقين على اختلافها وفئات المسنين.

ويتم ذلك من خلال

أ) تحسين القدرات الوظيفية للمقيمين.

ب) منع حدوث المضاعفات المصاحبة للإعاقة.

ت) اتخاذ السبل الكفيلة باستقرار وضع الحالات وعدم تدهورها.

مهام الإدارة العامة للخدمات الطبية

1. وضع الخطط العلاجية والوقائية اللازمة للمقيمين في المراكز والمؤسسات والدور الاجتماعية خاصة المعوقين والمسنين.

2. متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة من هذه الفئات.

3. توفير الكوادر الطبية والتمريضية اللازمة لفروع الوزارة والإشراف عليها ومتابعتها.

4. المشاركة في تحديد مستويات الإعاقات ودرجاتها وأنواعها وتوصيفها، وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة لذلك.

5. إعداد الكتب والمطبوعات والنشرات التثقيفية والتوعوية الخاصة بالتأهيل وغيره مما يدخل في اختصاصات الوكالة ونشرها للمتلقين وللعاملين في الفروع الإيوائية.

6. متابعة كل ما يستجد على الصعيدين العربي والعالمي في مجال الإعاقة والتأهيل.

7. الاشتراك في المؤتمرات العلمية المتخصصة والندوات والملتقيات الخاصة في المجالات الطبية التأهيلية والإفادة والاستفادة من خلالها.

8. تأمين الخدمة الطبية اللازمة لمنسوبي الوزارة والمستفيدين فيها وفي فروعها المختلفة من خلال عيادات متخصصة وعامة.

9. التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة بموضوعات الإعاقة والتأهيل للرفع من مستوى الأداء في هذا المجال وسد القدر المطلوب من الاحتياجات فيه.

من إصدارات الإدارة العامة للخدمات الطبية

حرصاً من الإدارة العامة للخدمات الطبية في الوكالة على الإسهام في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، وتعريفهم بأنواع الإعاقات ومسبباتها، وسبل الوقاية منها، وطرق علاج ما يمكن علاجه منها، وأساليب التعامل معها ومع من أصيبوا بها؛ فقد عمدت إلى إصدار عدد من الكتب المتخصصة التي تحقق هذا الهدف. ولعلنا من خلال هذا الموقع ـ بمشيئة الله ـ نتمكن من العرض المسلسل لما صدر عن هذه الإدارة باختصار مراعين في ذلك الطريقة والأسلوب اللذين يمكن بهما تحقيق القدر المناسب من الاستفادة المتوخاة لكل من يزور هذا الموقع مع الرفع للمسؤولين من أجل النظر في إتاحة هذه الإصدارات لكل من يرغب الحصول عليها أو على شيء منها.

وأهم هذه الإصدارات

1. المعوقون.

2. الصرع.

3. هل الصرع إعاقة؟.

4. الشلل الدماغي.

5. عته الشيخوخة.

6. متلازمات التخلف العقلي.

7. .إعادة تأهيل المسنين المصابين بالشلل الرعاش.

8. مدخل العلاج الطبيعي للشلل الدماغي.

9. الشلل النصفي السفلي والشلل الرباعي.

وكما أشرنا سابقاً سوف نقدم من خلال هذا الموقع وفي هذه الصفحة ـ بحول الله وقوته ـ عدداً من الإصدارات المتخصصة التي أعدتها وأصدرتها الإدارة العامة للخدمات الطبية إلى جانب ما صدر عن غيرها من الجهات المتخصصة ذات الصلة. مع تقديم جرعات إرشادية وتثقيفية لكل المستفيدين وزوار الموقع مما قد يفيدهم في مجالات المعوقين وغيرهم من الفئات الخاصة

إدارة الإعانات
تمثل الإعانات المقدمة للمستفيدين من خدمات وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية رافداً مهماً من روافد الرعاية الاجتماعية التي يحتاجها هؤلاء المستفيدون من خلال قنوات متعددة لعل الأهم فيها الأسرة التي هي النواة للفرد حضانة وتنشئة ورعاية وانتماءاً. وهذه الإعانات تقدم أساساً لكي تعين الأسرة على أن تظل المهد الطبيعي الذي يعيش في كنفه هذا الفرد من أي الفئات كان، من هنا حرصت الوكالة على أن تبحث لأولئك الذين فقدوا أسرهم لسبب أو لآخر عن أسر بديلة يعيشون في أجوائها الطبيعية حياة لا تختلف كثيراً عن الحياة التي يعيشها غيرهم ممن لم يحرموا نعمة وجود الأبوين، وهذا من شأنه أن يعالج قدراً كبيراً من الحرمان والإحساس بالفقدان الذي يكون في الغالب ملازماً لليتيم خاصة حينما يعيش في ظل الرعاية المؤسسية. ولتحقيق هذا الهدف خصصت إعانات مجزية للأسر التي تتكفل بالرعاية والتنشئة. أما بشأن المعوقين فإن حاجة المعوق لأن يبقى لدى أسرته ـ مهما كانت إعاقته ـ ملحة وقوية، وبقاؤه يساعده كثيراً على تجاوز إعاقته أو التكيف معها خاصة إذا كانت هذه الأسرة على إلمام مناسب بالأساليب المثلى لرعايته.

أهداف إدارة الإعانات:
تهدف إدارة الإعانات إلى صرف مبالغ مالية تعين الأسر على رعاية فرد أو أكثر لديها من الفئات الخاصة سواء كانوا معوقين أو أيتاماً أو من في حكمهم ممن أوكلت رعايتهم إلى وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية. وذلك تجنيباً لهذه الفئات عن الرعاية المؤسسية التي مهما بلغت في كفايتها فإنها لن تحقق من الإشباع العاطفي والنفسي والاجتماعي ما تحققه الأسرة حتى ولو كانت بديلة متى ما ثبتت صلاحيتها للرعاية، كما تهدف الإدارة إلى صرف الإعانة المالية لتلك الأسر التي لديها معوق واحد أكثر ويتعذر تحقيق الرعاية الإيوائية لمن يحتاج منهم إلى ذلك، أو من يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم.

الإعانات: تتولى إدارة الإعانات صرف الإعانة لمن تمت دراسة حالاتهم وصدرت لهم قرارات صرف من الإدارة المختصة وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة بذلك.

أنواع الإعانات:

1- إعانات أسر المعوقين: تصرف هذه الإعانات بناء على المادتين [23، 24] من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ10/3/1400هـ القاضي بمنح أولياء أمور المعوقين الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم إعانة سنوية وفق شروط محددة وتقارير طبية.

2- إعانات الأسر الحاضنة للأيتام: هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بحضانة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395هـ ونصها : ” تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة “. بحيث تصرف على النحو الآتي:

ـ #2000# ألفان ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر.

ـ #3000# ثلاثة الاف ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر.

3- إعانة انتهاء فترة الكفالة: حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال.

4- الإعانة المدرسية: تقدم الإعانة المدرسية للأسر التي ترعى واحداً أو أكثر من الأيتام أو ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم وفق ما نصت عليه المادة [13] من اللائحة كما يلي: ” إذا رغبت الجهة القائمة بالرعاية في استمرار رعاية الطفل بعد بلوغه السادسة من العمر ووافقت الوزارة على ذلك؛ تصرف مساعدة إضافية باسم الطفل تعادل إعانة شهرين فقط مع بداية كل عام دراسي إذا كان الطفل منتظماً في الدراسة “.

5- إعانة الزواج: تصرف هذه الإعانة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (157) في 12/9/1401هـ لفتيات دور التربية الاجتماعية للبنات حيث تمنح الفتاة إعانة مقدارها #60.000# ستون ألف ريال. وتصرف لكل فتاة من منسوبات هذه الدور سواء تم زواجها أثناء إقامتها بالدار أو بعد تخرجها. على أن تشمل هذه الإعانة كل فتاة مجهولة النسب تم زواجها بمعرفة هذه الوزارة وذلك لمرة واحدة فقط “. كما نص القرار رقم (105) وتاريخ 9/5/1419هـ على شمول طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة بإعانة الزواج المقررة لفتيات دور التربية الاجتماعية.

6- إعانة كراسي المعوقين وتعديل سياراتهم: صدر الأمر السامي الكريم رقم (7/1285/م) وتاريخ 23/6/1409هـ بقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل سيارات المعوقين ليتمكنوا من قيادتها باليدين بدلاً من القدمين مع تأمين الكراسي للمعوقين المحتاجين لذلك. ويتم تقديم الطلبات لهذه الإعانة عن طريق فروع وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية.
إعانات المعوقين
مقدار الإعانة المادة م
20.000 23 أ 1
14.000 23 ب 2
10.000 24 أ 3
4.000 24 ب 4

إعانات الأسر الكافلة وإعانات الزواج
مقدار الإعانة الإعانة م
2000 إعانة الأيتام الشهرية لمن دون سن السادسة 1
3000 إعانة الأيتام الشهرية لمن فوق سن السادسة 2
20.000 مكافأة نهاية الكفالة 3
60.000 إعانة الزواج 4

مكاتب الشؤون الاجتماعية
الهدف العام :-
تحقيق أهداف ومهام وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية في المنطقة الإدارية التي يتبعها المكتب.

المهام التي يتولى المكتب القيام بها :-

الإشراف على تنفيذ برامج الدور والمراكز والمؤسسات التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية.

الإشراف على تنفيذ برامج الإنماء الاجتماعي وفقاً للخطط الموضوعة.

الإشراف على النشاط الاجتماعي الأهلي الذي تتولاه الجمعيات التعاونية والخيرية .

دراسة وقبول الحالات الاستثنائية في الدور والمراكز والمؤسسات الاجتماعية.

التنسيق بين دور ومراكز ومؤسسات الشؤون الاجتماعية بهدف مساعدتها على تحقيق أهدافها.

التنسيق مع مكاتب الإشراف النسائي فيما يخص النواحي الإدارية والمالية والوظيفية للعاملات في الدور والمراكز والمؤسسات ذات الطابع النسائي.

تزويد دور ومؤسسات ومراكز الشؤون الاجتماعية بالتعليمات والأنظمة واللوائح والبرامج الصادرة في الوكالة الخاصة بتنظيم أعمال الشؤون الاجتماعية.

دراسة الحالات التي تستحق صرف الإعانات المالية وإقرارها وفقاً للأنظمة .

صرف الإعانات المالية للمستحقين في المنطقة الجغرافية لعمل المكتب.

تحديد احتياجات الدور والمراكز والمؤسسات التابعة للوكالة من القوى العاملة والأجهزة الأساسية ورفعها للوزارة ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوكالة.

جمع وتنسيق مقترحات الدور والمؤسسات والمراكز الاجتماعية حول تطوير الخطط والبرامج والأنشطة الاجتماعية ورفعها للإدارة المختصة بالوكالة.

جمع وتبويب المعلومات والإحصائيات الخاصة بكل فئة من الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية ورفعها بتقارير مستقلة للإدارة المختصة بالوكالة.

مساعدة الدور والمؤسسات والمراكز الاجتماعية على وضع خططها السنوية .

التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الشؤون الاجتماعية في المنطقة.

إعداد تقارير دورية عن إنجازات المكتب ومعوقات الأداء فيه وسبل التغلب عليها لرفعها لوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.

اقتراح الخطة السنوية للمكتب ورفعها للوكالة.

مكاتب الشؤون الاجتماعية :-

تحرص وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية على تفعيل النشاط الإداري والإشرافي لمكاتب الشؤون الاجتماعية في كافة مناطق المملكة حيث تقوم هذه المكاتب بالإشراف والمتابعة والتوجيه لكافة فروع الوكالة في منطقة خدمات المكتب ، وتسعى الوكالة إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات الإدارية التي تكفل لهذه المكاتب حرية التصرف السريع والفاعل عند مواجهة المشكلات الإدارية والفنية بما يضمن حسن سير العمل وفاعليته ، كما تسعى الوكالة جاهدة إلى إيجاد مكاتب للشؤون الاجتماعية في جميع مناطق المملكة ، وفيما يلي مكاتب الشؤون الاجتماعية القائمة :

مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض.

مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.

مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم.

مكتب الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير.

مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة حائل.

مكاتب الإشراف النسائي الاجتماعي
الإدارة العامة للإشراف النسائي

تمثل الإدارة العامة للإشراف النسائي ومكاتب الإشراف النسائي الاجتماعي جزءاً من الهيكل التنظيمي لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعي وهي تشرف على الأعمال والأنشطة والجهود التي يقوم بها القطاع النسائي بشقيه الإداري والاجتماعي.
وتتبع مكاتب الإشراف النسائي الاجتماعي إدارياً الإدارة العامة للإشراف النسائي التي ترتبط مباشرة بوكيل الوزارة.

الهدف العام للإدارة العامة للإشراف النسائي :
تهدف الإدارة العامة للإشراف النسائي إلى العمل من أجل ضمان تحقيق الدور والمراكز والمؤسسات والجمعيات ذات الطابع النسائي للأهداف المحددة لها، والعمل لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر والأطفال المشمولين بالرعاية.
وتختص الإدارة العامة للإشراف النسائي بالإشراف على الدور والمراكز والمؤسسات التابعة للوكالة في القطاع النسائي من خلال مكاتب الإشراف النسائي الاجتماعي والتي تتمثل في دور الحضانة الاجتماعية، ودور التربية الاجتماعية للبنات، ودور رعاية الفتيات، ومراكز التأهيل المهني للإناث، ومراكز التأهيل الشامل للإناث، ومركز التأهيل الاجتماعي بالرياض، وأقسام الإناث في مراكز التأهيل الشامل والاجتماعي، والأقسام النسائية في دور الرعاية الاجتماعية.
إلى جانب الإشراف على الجمعيات الخيرية النسائية والمؤسسات والمراكز الأهلية النسائية التي تعنى بتقديم الرعاية الاجتماعية على اختلاف مجالاتها.
وتمارس الإدارة العامة للإشراف النسائي مهام عملها في جميع مجالات الرعاية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة والتي تتمثل في رعاية الأيتام والمعوقين والرعاية والتوجيه الاجتماعي وتقديم العون المادي والاجتماعي والنفسي للأسر المحتاجة والفئات المستفيدة من خدمات الوكالة، وخدمات الرعاية اللاحقة لهذه الفئات وكل ما يتعلق بالعمل الاجتماعي على الصعيدين الرسمي والأهلي.

المهام : –
مهام الإدارة العامة للإشراف النسائي فيما يلي:
1. اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات ذات الطابع النسائي بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب والدور والمراكز المختصة ومن ثم رفعها إلى الوكالة لإحالتها إلى إدارة التطوير الإداري الجهة المختصة.
2. متابعة تنفيذ برامج ونشاطات الدور والمراكز والمؤسسات والجمعيات ذات الطابع النسائي.
3. التنسيق بين الدور والمراكز والمؤسسات النسائية من خلال مكاتب الإشراف النسائي لتقديم أفضل الخدمات للفئات المشمولة بالرعاية.
4. متابعة تنفيذ برامج ونشاطات تنمية وتطوير الأسرة.
5. الإشراف على حضور جلسات مجالس إدارات الجمعيات الخيرية النسائية وكذا اجتماعات الجمعيات العمومية لها، وإعداد تقارير عنها وتقويمها، وتقديم المقترحات لتطويرها ورفعها إلى وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.
6. الإشراف على وضع الخطط التنفيذية والخاصة بزيارات أسر السجناء ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير شاملة عن ذلك.
7. وضع الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة برعاية الأسرة والطفولة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوكالة وغيرها مثل مكاتب الإشراف النسائي والدور والمراكز والمؤسسات النسائية.
8. الإشراف على إدارتي الأسرة والطفولة وكذلك مكاتب الإشراف النسائي في المناطق ومتابعة أعمالها وتقويمها.
9. تمثيل القطاع النسائي في العمل الاجتماعي لدى الوكالة أو الإدارات المختصة فيها.
10. إعداد التقارير الشاملة حول المشكلات الأسرية ومشكلات الطفولة في المجتمع.
11. التنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية المتعلقة بالقطاع النسائي في مجال الشؤون الاجتماعية.
12. إجراء البحوث الاجتماعية على الفئات المشمولة بالرعاية؛ بالتنسيق مع مركز التدريب والبحوث الاجتماعية، ، ورصد المشكلات الأساسية التي تعاني منها هذه الفئات وتحديدها، والعمل من أجل تقديم المعلومات والإحصاءات والبيانات الخاصة بالقطاع النسائي.
13. التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لصرف إعانات أو مساعدات مالية عاجلة لتأمين احتياجات الأسر الضرورية.
14. متابعة رعاية الأطفال في الأسر الحاضنة والبديلة.
15. تحقيق الاستقرار الأسري من خلال الأجهزة المختلفة ذات الطابع النسائي.
16. رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد الأسري وبث الوعي بين أفراد المجتمع والأسر في أساليب التعامل مع الفئات والشرائح التي تستفيد من خدمات الشؤون الاجتماعية، والسعي إلى تحقيق مشاركة هذه الأسر في الرعاية اللازمة لهذه الفئات.
17. تحديد احتياجات الإدارة العامة للإشراف النسائي والمكاتب التابعة لها من القوى العاملة والمستلزمات الأخرى والعمل من أجل توفيرها.
18. العمل لتحقيق الأهداف العامة للإدارة وذلك بالتنسيق بين مجهودات الإدارات التابعة لها.
19. تلقي التقارير الدورية والسنوية من الدور والمراكز والمؤسسات ذات الطابع النسائي ودراستها وتقديم المقترحات لتطويرها والتغلب على معوقات الأداء فيها.
20. الإشراف على جمع وتبويب المعلومات الخاصة بالفئات المستفيدة من خدمات الإدارة العامة للإشراف النسائي وتنشيطها وتقديمها للإدارة المختصة عند الحاجة.
21. تزويد مكاتب الإشراف النسائي والدور والمراكز والمؤسسات والجمعيات ذات الطابع النسائي في المناطق التي لا يوجد بها مكتب إشراف نسائي بالأنظمة واللوائح والخطط والبرامج والتعليمات الخاصة بالنشاطات النسائية.
22. الإشراف على وضع الخطط السنوية للإدارة العامة للإشراف النسائي.
23. المشاركة في إعداد البرامج والأنشطة المختلفة للقطاع النسائي والإشراف على تنفيذها.
24. المشاركة في إعداد اللوائح والأنظمة والتعليمات المتعلقة بسير العمل في القطاع النسائي.
25. التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية عن طريق مكاتب الإشراف النسائي فيما يخص النواحي الإدارية والمالية والوظيفية للعاملات في الدور والمراكز والمؤسسات الاجتماعية ذات الطابع النسائي.

الإدارات التابعة للإدارة العامة للإشراف النسائي:
يتبع الإدارة العامة للإشراف النسائي مجموعة من الإدارات منها:
إدارة الأسرة ، وإدارة الطفولة ، ومكاتب الإشراف النسائي.
أولاً: إدارة الأسرة :
ترتبط هذه الإدارة مباشرة بالإدارة العامة للإشراف النسائي.

الهدف العام :
تهدف هذه الإدارة إلى تحقيق الاستقرار الأسري السليم للأسر المستفيدة وتوثيق الروابط وتأكيد التماسك داخل هذه الأسر.

المهام :
تتمثل مهام إدارة الأسرة فيما يلي :
1- رصد المشكلات الأساسية التي تعاني منها الأسرة وتحديدها وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب والبحوث الاجتماعية وكذا الدور والمراكز والمؤسسات والإدارات المعنية.
2- التنسيق مع القطاعات النسائية المختلفة في الدور والمراكز والجمعيات لإعداد الدراسات حول الأسرة ورفع تقارير عنها.
3- إعداد تقارير شاملة حول المشكلات الأسرية في المجتمع مبنية على الدراسات والتقارير ـ المرفوعة من مكاتب الإشراف النسائي في المناطق، والمعتمدة على تقارير الدور والمراكز والمؤسسات ذات الطابع النسائي ـ ورفعها للإدارة العامة للإشراف النسائي ومتابعة تلك التقارير.
4- اقتراح خطط وبرامج رعاية الأسر المستفيدة من الرعاية بالتنسيق مع مكاتب الإشراف النسائي.
5- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة برعاية الأسرة والعمل من أجل تطويرها.
6- جمع المعلومات الخاصة بالأسرة وتبويبها وتحديثها والمحافظة عليها وعلى سريتها وتقديمها للإدارة المختصة عند طلبها.
7- التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لصرف إعانات أو مساعدات مالية عاجلة لتأمين احتياجات الأسرة الضرورية.
8- التنسيق مع مكاتب الإشراف النسائي أو الدور والمراكز والمؤسسات في المناطق التي لا يوجد بها مكاتب إشراف نسائي لتحقيق الرعاية والاستقرار للأسر المشمولة بالرعاية.
9- إعداد تقارير دورية عن إنجازات الإدارة ومعوقات الأداء فيها وطرق التغلب عليها وتقديمها للإدارة العامة للإشراف النسائي.

الضمان الاجتماعي
شروط الضمان
بيان بالشروط والمستندات المطلوب توافرها
فيمن يرغب الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي

( فئة المعاشات )
شروط الضمان الاجتماعي فئة المعاشات
أ- ( الرجال )
1-البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة .
2-أن يتجاوز عمر المتقدم (18) عاماً .
3-الإقامة في نطاق خدمات المكتب .
4-الفحص الطبي بواسطة لجنة طبية بالمستشفى لمن عمره دون 60عاماً .
5-دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة)

ب ¨C (النساء الأرامل)
1-حفيظة النفوس أو شريحة من الحاسب الآلي من الأحوال المدينة (برنت) أو دفتر العائلة الخاص بالزوج المتوفى .
2-الإقامة في نطاق حدود المكتب .
3-دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة)

ج- ( النساء المطلقات )
1-بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الحاسب الآلي من الأحوال المدنية (برنت) أو دفتر العائلة الخاص بوالد المطلقة .
2-الإقامة في حدود نطاق خدمات المكتب .
3-دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية(عند الحاجة)

د- (الأيتام )
1-دفتر العائلة الخاص بوالدهم ، وإثبات السجل المدني الخاص بالأم.
2-الإقامة بحدود نطاق خدمات المكتب .
3-دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة)

( فئة المساعدات )
شروط الضمان الاجتماعي فئة المساعدات

مـ- ( العجز المؤقت)
1-البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة .
2-أن يتجاوز عمر المتقدم (18) عاماً .
3-الفحص الطبي بواسطة لجنة طبية بالمستشفى على أن تكون بفترة محددة .
4-دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة)

ن- ( اسر السجناء )
1-خطاب من السجن بتاريخ دخول وخروج السجين.
2-دفتر العائلة .
3-دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة)

هـ-( الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجرها )
1-البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة للعائل .
2-الإقامة في نطاق خدمات المكتب بالنسبة للأسرة .
3-إثبات شرعي يثبت تغيب العائل .
4-دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية (عند الحاجة)

و- ( كــوارث )
1-الإثبـات الشخصي لصاحب الكارثة .
2-مستند بتملك الأعيان المحترقة .
3-معرفة مقدار الدخل

بيان بقائمة المبالغ المخصصه الشهرية والسنوية لمستفيدي الضمان الاجتماعي :
المبلغ السنوي المبلغ الشهري عدد الأفراد
ريال 10340 ريال 861.67 1
ريال 13750 ريال 1145,83 2
ريال 17160 1430ريال 3
ريال 20570 ريال 1714,17 4
ريال 23980 ريال 1998,33 5
ريال 27390 ريال 2282,50 6
ريال 30800 ريال 2566,67 7
ريال 34210 ريال 2850,83 8

( تعريف بالبرامج المسانده )
البرامج المساندة : هي إحدى الإدارات المساعدة في وكالة الضمان الاجتماعي والتي تقدم البرامج المسانده لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وهذه البرامج صدر بها قرار المقام السامي رقم (10003/م ب) بتاريخ 19/12/1429هـ باعتمادها , وعددها تسعة برامج وهي ((برنامج المساعدات الضمانية ,وبرنامج الدعم التكميلي ,وبرنامج الفرش والتأثيث ,وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي ,وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء , وبرنامج بطاقة الشراء المخفض ,وبرنامج التامين الصحي, وبرنامج ترميم المنازل ,وبرنامج المشاريع الإنتاجية ))
قد نفذ حتى الآن من هذه البرامج :
1-برنامج المساعدات الضمانية : والذي يقدم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يرى معالي الوزير أو سعادة الوكيل استحقاقها للمساعدة , على أن لا تتجاوز 30,000 ألف ريال لكل حالة وفق ضوابط معينة وهي بلوغ عمر المتقدم عند طلب المساعدة (40)عاماََ ولا يتكرر صرف المساعدة المقطوعة إلا بعد مضي 3سنوات أو ثبوت بقاء الحالة كما هي لم تتغير .
2-برنامج الدعم التكميلي : حيث يصرف سنوياََ على هذا البرنامج (264,000,000)مليون ريال وفق ضوابط معينه وهو أن يكون المتقدم للطلب سعودي الجنسية ,ولديه أسرة لا تقل عن فردين ,ولا يتجاوز دخله الشهري عن (1725) ريال , وان لا يكون مشمولاََ بمعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي ,إضافة إلى إفادة رسمية بالدخل لموظفي القطاع الحكومي أو الأهلي مصدقاََ من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص .
3- برنامج الفرش والتأثيث :حرصت الوزارة على العمل على تحسين ظروف مساكن المستفيدين بالفرش والتأثيث وفق ضوابط معينه ,وتتم الشراكة في الشأن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والعام ,وهو القيام بفرش مساكن الحالات الطارئة والتي يتم استئجارها عن طريق الوكالة ,وتقوم الوكالة بفرش وتأثيث المنازل التي يتم شرائها عن طريق المحسنين كذلك .
4-برنامج الحقيبة والزي المدرسي : لتنفيذ هذا البرنامج تم ترسية المناقصة على مجموعة مكتبة العبيكان ومصنع نسيج للمنسوجات بتكلفة(87,255,801) ريال حيث يخدم البرنامج (428,028) ألف طالب وطالبة من أبناء المستفيدين حيث تقدم لهم من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي البالغ عددها (91) مكتب وتشمل الحقيبة المدرسية تشكيلة واسعة من الأدوات القرطاسية والدفاتر والأقلام ما يكفي الطالب والطالبة لمدة عام دراسي كامل .
5-برنامج دعم فواتير الكهرباء والماء : حرصت حكومتنا الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة الغالية ,وبناءََ على ما جاء من المقام السامي بتأييد عدد من البرامج ومن هذه البرامج برنامج دعم فواتير الكهرباء,فقد وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أن تقوم الهيئة مشكورة بدعم هذا البرنامج بدفع تكلفة إدخال بيانات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي والذي تم ترسيته على مؤسسة(اللمسات الوردية) بتكلفة (1,875,000) ,وقد تم البدء في جمع وثائق البرنامج إعتباراََ 4/3/1430هـ, وتم وضع اتفاقية آلية تمويل مشروع ربط بيانات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي برقم حساب المشترك المدون بفاتورة الكهرباء .
6- برنامج بطاقة الشراء المخفض للمواد الغذائية : هذا البرنامج في طور الدراسة حيث تم عمل دراسة وتصور نهائي لهذا البرنامج وذلك من خلال بعض الزيارات الميدانية لعدد من الجهات ذات العلاقة مثل جمعية إنسان وشركة العثيم حيث لهم دور رائد في تطبيق هذه الخدمة , وقد تم الاعتماد على الدراسة المعدة من قبل الفريق السابق لهذا البرنامج والمكون من الإستراتيجية , وتم الشخوص لبعض الدول الخليجية والعربية والاجنبية للاستفادة من تجربتهم في هذا البرنامج وكل البرامج المسانده .
-أما بقية البرامج وهي ((برنامج التامين الصحي ,وبرنامج ترميم المنازل , وبرنامج المشاريع الانتاجية فهي قيد الدراسه حالياََ

مشروع الاسر المنتجه
انطلاقاً من مبدأ التعاون وتحقيقاً لمصلحة المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي . عملت وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي في تنفيذ برنامج دعم مشاريع الأسر المنتجة . حيث قامت الوكالة من خلال إدارة المشاريع الإنتاجية بالوكالة ومكاتب الضمان الاجتماعي بالشروع في دراسة وتنفيذ العديد من المشاريع الجماعية والفردية التي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة وفقها الله الى تحقيقه وهو تحسين المستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة والمحتاجة للمساعدة وإيجاد فرص عمل للأسرة القادره على العمل والإنتاج .
الأهداف وآليات من تنفيذ المشاريع الأنتاجية

الأهداف من تنفيذ المشاريع الإنتاجية :
1 – تحويل الأسر المستفيده من الضمان الاجتماعي من أسر معولة إلى عائلة قادرة على العمل والإنتاج .
2 – تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال الرفع وتحسين المستوى الاقتصادي للاسرة .
آليات تنفيذ المشاريع الإنتاجية :
1 – تقديم الدعم والمساعدة المادية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الراغبين في العمل والإنتاج .
2 – تأهيل من يمكن تأهيلهم من مستفيدين الضمان الاجتماعي وتنمية قدراتهم وطاقاتهم .

أنواع المشاريع

أنواع المشاريع التي يتم دعمها من قبل الضمان الاجتماعي :

1 – مشاريع الأسر المنتجة الفرديـــة :
العطور الشرقية والمعمول والبخور – الأكالات الشعبية – الجلديات والإكسسوارات – الشموع – الخياطة المصنعية – محال بيع الخضار والفواكة – الألعاب – الجوالات – البقالات الصغيرة – المشاغل النسائية – خدمات الطالب .

معاق يعمل في بيع الجوالات

نموذج لمستفيد من الضمان الاجتماعي يعاني من إعاقة جسدية تمت مساعدته من قبل وكالة الضمان الاجتماعي والآن يمارس عمله بكل جد وإجتهاد .

مشروع الخضار والفواكة

مستفيد من الضمان الاجتماعي يعمل في محل لبيع الخضار والفواكة ، تم دعم مشروعه من قبل وكالة الضمان الاجتماعي كأحد المشاريع الإنتاجية التي تخدم الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي . والآن لدي المستفيد مبسطين لبيع الخضار والفواكة في سوق الجملة يعمل بها أبنائه .

مشروع الجوالات

مشروع لبيع الجوالات وإكسسوارات الجوال يعمل به أحد المستفيدين من برنامج مشاريع الأسر المنتجة حيث تقدم المواطن لوكالة الضمان الاجتماعي بطلب المساعدة . والآن أصبح يمتلك محل يعمل فيه بنفسه .

مشروع السياكل وألعاب الأطفال

مشروع السياكل وألعاب الأطفال أحدى المشاريع التي تم دعمها من قبل وكالة الضمان الاجتماعي لأحد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ويظهر في الإطار صورة lالمستفيد وهو يقوم بترتيب الألعاب .

مشروع الخياطة النسائية

مواطنة تستفيد من الضمان الاجتماعي لديها أسرة تقوم بإعالتها حصلت على شهادة أتمام دورة في مجال التفصيل والخياطة تقدمت لأحد مكاتب الضمان الاجتماعي وتم تمويل مشروعها من قبل وكالة الضمان الاجتماعي والمواطنة الآن تعمل في المشروع وبمساعدة بناتها .

مشروع العطور والبخور

نتائج حققتها بعض الأسر المستفيدة من مساعدة ودعم الضمان الاجتماعي لمشاريعها . تقدم اسرة مكونة من زوج وزوجتين وتسع بنات وتسعة أبناء بطلب لوكالة الضمان الاجتماعي ترغب في مساعدتها لعمل مشروع إنتاج العطور الشرقية والبخور والمعمول وبعد أن تمت دراسة مشروع الأسرة ودعمها تمكن الأسرة وبفضل “ الله عز وجل ” من أن تصبح في وضع اقتصادي جيد . حيث تمت متابعة الأسرة ميدانياً للوقوف على احتياجاتها حتى تمكنت . من فتح محل لرب الاسرة يزاول من خلاله بيع الخضار والفواكة وبسطتين في أحد أسواق الخضار والفواكة يعمل بها الأبناء .

2 – المشاريع الجماعية :
مشروع صيد الأسماك – مشروع السواك – مشروع المطعم والمطبخ النسائي – مشروع المشالح الرجالية – مشروع المشغل النسائي – مشروع تربية النحل – مشروع زراعة الموز – مشروع الأكشاك لبيع الكادي .

مشروع صيد الاسماك بمركز القحمة

تم مساعدة وتأهيل أكثر من (52) أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي من الأسر التي لديها رغبة في العمل والإنتاج ، حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بعمل الرصيف والاستراحات وشراء القوارب وكافة المعدات التي يحتاج إليها الصياد في عمله حيث أصبح دخل الأسرة ( 000 6 ) ريال في الشهر .

مشروع السواك

مشروع السواك بساحات الحرم المكي الشريف حيث سيتم إنشاء عدد ( 52 ) كشك في ساحات الحرم المكي لبيع السواك ويمارس العمل من خلاله مستفيدين الضمان الاجتماعي بشكل نظامي يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم .

والله الموفق .


اقرأ أيضاً :